الاعتبارية الى توهّم (١) تقدم المعلول على علية (٢) نظير جعل الملكيّة السابقة عن زمان جعله منوطا باجازة المالك بناء على كون امثالها (٣) من الاعتباريات المحضة ففى مثل هذه الصورة (٤)
______________________________________________________
الكشفى الذى لا مانع من تصوره فى العلل الشرعية التى هى بحكم العلل العقلية ان لم يكن هناك من الشرع ما يقتضى خلاف ذلك كما جاء فى تقديم غسل الجمعة يوم الخميس الذى هو شبه تقديم المسبب على السبب فلا مانع ح هنا من التزام توقف تاثير العقد على حصوله المستقبل وان ترتب الاثر الآن قبل وقوعه فبحصوله فعلا ولو فى المستقبل يكون العقد مؤثرا من حينه لان ذلك هو المشروط به فمتى تحقق بان تحقق مشروطه ـ الى ان قال ـ نحو ما سمعته فى اشتراط صحة صوم المستحاضة باغسالها الليلية ـ الى ان قال ـ لا ان المراد به شرط يتوقف تاثير العقد عليه على حسب شرائط العلة التامة التى هى فى توقف التاثير عليها كالجزء بل ليست العلة التامة الا حصول المقتضى والشرائط وارتفاع الموانع فمتى حصلت حصل المعلول ولا يتاخر عنها كما هى لا تتاخر عنه بل يتصور الكشف فى شرائطها بالمعنى المزبور وقد عرفت الفرق بينها وبين ما نحن فيه من العلل الشرعية التى لا غرابة فى تاخر الشرائط فيها فى عبادة ولا معاملة لكن على الوجه المزبور ـ الى ان قال ـ اولا مثل هذا الشرط لا باس بحصول مشروطه قبله بعد ان كان من الاوضاع الشرعية التى منها ما يشبه تقدم المعلول على العلة الخ فالمتحصل ان صاحب الجواهر القائل بالكشف ولدفع محذور الشرط المتاخر ادعى ان الشروط الشرعية ليست كالشروط العقلية ، واجاب عنه شيخنا الاعظم الانصارى فى المكاسب ص ١٣٢ بانه لا فرق فيما فرض شرطا او سببا بين الشرعى وغيره وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلى فهى كدعوى ان التناقض الشرعى بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما لان النقيض الشرعى غير العقلى الخ.
(١) كما مر فى عبارة الجواهر (شبه).
(٢) الصحيح (علته).
(٣) اى بناء على كون امثال الملكية من الامور الاعتباريّة المحضة وتقدم وسيأتى فى ذيل هذا الكلام خلافه.
(٤) اى العقد الفضولى الملحوق بالإجازة وكون الملكية من الاعتبارات