ربما يتراءى (١) تقدّم الملكية التى هى معلول جعله على نفس الجعل ولكن حيث لا يكون فى البين تاثير وتاثر بل غاية الامر كون الجعل المخصوص منشأ اعتبار
______________________________________________________
المحضة يمكن جعلها لسابقة عن زمان جعلها.
(١) بل حتى لو كانت الملكية من الامور الواقعية فتقدم الملكية على الجعل لا محذور فيه قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٨٧ وبعد ذلك نقول بان مثل هذه الاضافات النحوية ـ وسيأتى بيانها ـ لكونها خفيف المئونة جدا يكفى فى اعتبارها وتحققها تحقق منشإ اعتبارها فيتحقق بمجرد جعل الجاعل واعتباره من دون احتياج الى مئونة زائدة بوجه اصلا كما فى قولك المال لزيد فانه بهذا التخصيص يتحقق الملكية له كما كان هو الشأن ايضا فى العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى حيث كان تحققها بتحقق منشإ اعتبارها الذى هو وضع الواضع او كثرة الاستعمال وح فاذا كانت هذه الاضافات من الاعتباريات الجعلية التى قوام تحققها بالجعل ، نقول لانها لا محالة تكون تابعة لكيفية جعل الجاعل واعتباره وح فمتى اعتبر الجاعل بجعله الملكية السابقة او المتاخرة او المقارنة يلزمه تحقق الملكية واعتبارها على نحو كيفية جعله ولا يمكن اعتبارها بوجه آخر غير ما يقتضيه الجعل ، فعلى ذلك نقول بانه لو انيط اصل جعل الملكية برضا المالك واجازته بمقتضى قضية تجارة عن تراض لا يلزمه ان يكون المجعول والمحكوم به وهو الملكية ايضا من حين تحقق الرضا نظرا الى وضوح كون المحكوم به ح عاريا عن القيد المزبور كما هو الشأن فى كلية شرائط الوجوب فى الواجبات المشروطة كما سنحققه من امتناع رجوعها الى الموضوع بل لا بد ح من لحاظ ان المجعول والمحكوم به فى هذا الجعل هو الملكية المقارنة او الملكية المتاخرة او المتقدمة فاذا كان المحكوم به هو الملكية من حين العقد ولو من جهة اقتضاء الاطلاق لا جرم يلزمه اعتباره الملكية من الحين بمعنى الحكم فى ظرف الاجازة بتحقق الملكية حقيقة من حين العقد ولا يكون فيه محذور من جهة ان غاية ما فى الباب ح انما هو اختلاف ظرف منشإ الاعتبار وهو الجعل مع ظرف المعتبر وهو الملكية زمانا ومثل ذلك مما لا ضير فيه بعد عدم جريان المؤثرية والمتأثرية فى الامور الاعتباريّة بالنسبة الى مناشئها الخ.