للمجعول الخاص فلا يابى العقل بعدم (١) المنتزع عن منشأ انتزاعه (٢) كما انه ربما يتاخر عنه (٣) كما فى العقود التعليقية (٤) ومن هذا الجهة (٥) ربما يكون امره اهون (٦) من الشرائط فى الامور الواقعية نعم (٧)
______________________________________________________
(١) الصحيح ـ تقدم المنتزع وهو الملكية عن منشإ انتزاعه بقرينة الجملة الثانية فراجع.
(٢) لعدم تحقق منشإ انتزاعه بالفعل وهو القيد وانما يتحقق فى موطنه.
(٣) اى يتاخر المنتزع عن منشإ انتزاعه كالملكية المتاخرة عن جعله.
(٤) كالوصية التمليكية والتدبير فيجعل الحرية فى حال الحياة لما بعد الوفاة فيكون المجعول متاخرا كما يجعل الملكية المتأخرة لما بعد الوفاة للموصى له ولا محذور فيه فى الامور الاعتباريّة وكذا بيع الصرف والسلم كتبعية الملك فيهما للقبض دون العقد.
(٥) اى من جهة كون الاحكام الوضعية باعتبار كونها من الاعتبارات الجعلية يكون امر تصوير الشرط المتاخر فيها اوضح مما فى باب التكاليف والواقعيات كما عرفت.
(٦) وأهونيته باعتبار انه ربما يجعل وينشا اعتبار الملكية للسابق على جعله وربما للمقارن على جعله وربما للمتاخر عن جعله ولا فحدود فيه لسهل المئونة.
(٧) ثم قال المحقق الماتن فى بيان انه على جميع المسالك فى الإجازة فى باب الفضولي لا يكون من الشرط المتاخر بل على بعض المسالك هو الشرط المقارن ـ ومن ذلك قال فى الفصول ص ٨١ وهذا وصف اعتبارى ينتزع من المكلف باعتبار ما يطرأ فى الزمن المستقبل من هذه الصفات وهو غير متاخر عن زمن الوجوب وان تاخرت عنه الصفة التى تنتزع عنه باعتبارها ـ الى ان قال ـ ومن هذا القبيل كل شيء يكون وقوعه مراعى بحصول شىء آخر كصحة المراعات بالإجازة فى الفضولى فان شرط الصحة فيه كون العقد فيه بحيث يتعقبه الإجازة وليست مشروطة بنفس الإجازة وإلّا لامتنعت قبلها الخ واجاب عنه شيخنا الاعظم فى المكاسب ص ١٣٢ وغيره بقوله وفيه ما لا يخفى من المخالفة للادلة الخ فان الأدلّة تصرح بعدم جواز التصرف فى مال الغير الا بطيب نفسه وطيب النفس انما يحصل بعد رضا المالك الاصيل الحاصل