ما هو (١) منها (٢) هو (٣) اناطة الجعل باجازة المالك ولو من جهة دخلها فى مصلحة الجعل وفى هذا المقام (٤) ربما كان الشرط مقارنا مع مشروطه
______________________________________________________
بالإجازة منه ، وذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٣١ فى كلام له قال فلا يخفى ان مثل هذا التكليف ليس منشؤه الا تخيل انحصار ملاك المقدمية بما فى المقتضى من المؤثرية مع الغفلة عن ان فى البين ملاكا آخر للمقدمية وهو كون الشى طرفا للاضافة والتحديد كما هو شأن عدم المانع الذى يستحيل دخله بملاك المؤثرية على ان فى الالتزام بكون الشرط هو التعقب بالامر المتاخر لا نفس الامر المتاخر فى موطنه ما لا يخفى ، فانه يرد عليه اولا ان ذلك مناف لما يراه القائل المزبور من كون التقيدات باعتبار كونها امورا اعتبارية غير قابلة للتاثير فى الغرض ولتعلق الامر بها وان الامر والتكليف لا بد من تعلقه بما هو منشأ انتزاعها وهو الامر المتاخر ، وثانيا ان دخل ذلك الامر المتاخر فى التقيد المزبور المعبر عنه بالتعقب هل هو بنحو التاثير او بنحو دخل منشإ الاعتبار فى الامر الاعتبارى فعلى الاول يعود محذور انخرام القاعدة العقلية من لزوم تاثير المتاخر فى المتقدم وعلى الثانى نقول انه لا داعى ح الى ارتكاب خلاف الظاهر فى تلك القضايا بل بعد ما امكن ان يكون الشىء بوجوده المتاخر فى موطنه منشأ لتحقق الإضافة والتقيد المزبور يجعل الشرط هو نفس الامر المتاخر فى موطنه وتبقى ظواهر الأدلّة على حالها فى اقتضائها لكون المنوط به للامر الفعلى هو الشيء بوجوده المتاخر الخ وقال فى ص ٣٣٢ وبذلك يظهر وجه اندفاع اشكال الشرط المتاخر فى العقد الفضولى بالنسبة الى الإجازة المتاخر عنه على القول بالكشف الحقيقى وهو الالتزام بكشف الإجازة عن تحقق الملك واعتبار الملكية حين صدور العقد لما عرفت من انه لا شان للشرط إلّا كونه طرف اضافة للمقتضى بحيث توجب تحصصه بحصة خاصه بها يكون مؤثرا وما هو كذلك لا مانع من تقدمه على المشروط او تاخره عنه الخ.
(١) اى ما يكون الاحكام الوضعية.
(٢) اى من قبيل الامور الواقعية فى الشرائط.
(٣) اى من جهة كون الجعل منوطا بالإجازة ولو يكون بالفعل يجعل الملكية السابقة لكن تكون الإجازة دخيلة فى مصلحة جعل الملكية.
(٤) اى مقام جعل الملكية عند الرضا والاذن والإجازة ربما متقارنان كما لو