تحقيق (١) وهو انه بعد ما عرفت اختلاف انحاء الدخل فى المقدمات (٢) لك ان تقول باختلاف مناط ترشح الطلب الغيرى (٣) ولازمه اعتبار نحو اختلاف وميز فى الوجوبات الغيرية بملاحظة اختلاف مناطها وح يلحظ كل واحد من هذه المناطات من حيث قيامها بواحد او بمتعدد وبتبعه يعتبر فى وجوبه ايضا كذلك (٤)
______________________________________________________
المتاخر شرطا للملكية السابقة ـ كونها شرطا متاخرا كان على طبق القاعدة وموافقا للارتكاز فلا تحتاج الى دليل ومن هنا قد التزمنا فى مسالة الفضولى بالكشف الحقيقى بهذا المعنى وقلنا هناك ان هذا لا يحتاج الى دليل خاص ـ واما الثانية وهى شرطية القدرة بوجودها المتاخر فى الواجبات التدريجية فلان فعلية وجوب كل جزء سابق منها مشروطة ببقاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة وما شاكلهما الى زمان الاتيان بالجزء اللاحق ـ لفرض ان وجوبها ارتباطى فلا يعقل وجوب جزء بدون وجوب جزء آخر فلو جن فى الاثناء ـ اى الصلاة ـ او عجز عن اتمامها ـ اى الصلاة ـ كشف ذلك عن عدم وجوبها من الاول ـ فالالتزام بالشرط المتاخر فى امثال الموارد مما لا مناص عنه ولا يحتاج الى دليل خاص فيكفى فيه نفس ما دل على اشتراط هذه الواجبات بتلك الشرائط الخ ونعم ما افادوا واما ما ذكره من انه خلاف ظاهر الأدلّة فتابع للاستظهار من الادلة.
(١) بقى شيء يرجع الى هذا التقسيم للمقدمة من المقتضى والشرط والمانع والمتاخر والمتقدم والمقارن.
(٢) وقد عرفت اختلاف المقدمات فى كيفية دخلها فى المطلوب من حيث كونها مؤثرات ومعطيات الوجود تارة كما فى المقتضى ومعطيات القابلية اخرى باعتبار محدديتها للماهية المنوط بها القابلية المزبورة كما فى الشرائط والموانع طرا.
(٣) اى لا محاله اختلافها فى مناط ترشح الوجوب الغيرى اليها ايضا.
(٤) فاذا كان للمطلوب ح مقدمات عديدة راجعة بعضها الى مقام الدخل فى التأثر وبعضها الى مقام الدخل فى حدود الماهية والمطلوب على اختلاف انحاء الحدود والاضافات التى بها يكون المطلوب قابلا للتحقق فلا جرم يلزمها ح اختلافها بحسب مناط الوجوب الغيرى الملازم لاختلافها بحسب الوجوب الغيرى المترشح اليها