.................................................................................................
______________________________________________________
المقارنة صح الكشف على مذهب المشهور فى بيع الفضولى المتبوع بالإجازة لانه عليه اعتبار الملكية يكون مقارنا للاجازة والملك حين صدور العقد بخلافه على الكشف الحقيقى اذ عليه يتحقق اعتبار الملكية من حين العقد من جهة الاجازة المتأخرة ولازمه عدم اقتران الشرط والمشروط خلافا الظاهر الدليل هذا كله اذا كان الشرط شرطا للحكم الخ وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٩٠ نعم لو كان القيد وهو الرضا فى قوله تعالى (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) راجعا الى المحكوم به وهو الملكية لا الى اصل اعتبار المبادلة والحكم بثبوت التجارة يتعين بمقتضى الظهور المزبور فى الجملة الكلامية القول بالنقل اذا لم يكن فى البين دليل على التنزيل فى لزوم ترتب آثار الملكية من حين العقد وإلّا فالقول بالكشف حكما بمقتضى دليل التعبد ولكنك عرفت عدم رجوعه الا الى اصل الجعل وان المجعول هو الملكية كان عاريا عن القيد المزبور كما هو شان جميع الواجبات المشروطة ومعه لا بد من القول بالكشف الحقيقى عند المشهور لا غير الخ وبوضح ذلك كله ما ذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٣١٦ مقام الاثبات ان الشرط المتاخر خلاف ظواهر الأدلّة فان الظاهر منها هو كون الشرط الماخوذ فى موضوعاتها مقارنا للحكم ـ فارادة كون وجوبه ـ اى الحج ـ سابقا على وجودها ـ اى الاستطاعة خارجا تحتاج الى مئونة زائده ـ نعم شرطية الإجازة بوجودها المتاخر فى العقد الفضولى كالبيع والإجارة والنكاح وما شاكل ذلك وشرطية القدرة كذلك فى الواجبات التدريجية كالصلاة والصوم ونحوهما لا تحتاجان الى دليل خاص بل كانتا على طبق القاعدة اما الاولى فلاجل ان العقد قبل تحقق الإجازة لم يكن منتسبا الى المالك حتى يكون مشمولا لعمومات الصحة واطلاقاتها ـ فاذا تعلقت الإجازة به انتسب الى المالك من حين وقوعه وحكم بصحته من هذا الحين والسبب فى ذلك هو ان الإجازة من الامور التعليقية فكما يمكن تعلقها بامر مقارن لها او متاخر عنها فكذلك يمكن تعلقها بامر متقدم عليها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان المالك بما انه اجاز العقد السابق الصادر من الفضولى فبطبيعة الحال قد امضى الشارع ذلك العقد بمقتضى تلك العمومات والاطلاقات ومن ناحيه ثالثه ان ظرف الإجازة وان كان متاخرا إلّا ان متعلقها وهو العقد امر سابق فالنتيجة على ضوء هذه النواحى هى صحة العقد من حينه وحصول الملكية من هذا الحين وهذا معنى كون الإجازة بوجودها