.................................................................................................
______________________________________________________
لنفسها ولو لا لوجودها نظير كلية الملازمات فكما ان الملازمات بين النار والحرارة مما لها واقعية فى نفسها بحيث كان اللحاظ طريقا اليها لا مقوّما لها كما فى الاعتباريات المحضة ولذا لو لم يكن فى العالم لاحظ كانت الملازمة المزبورة متحققة كذلك الملكية والزوجية ونحوهما ايضا فانها ايضا بعد تحقق منشإ اعتبارها الذى هو الجعل مما لها واقعية فى نفسها حيث كانت مما يعتبرها العقل عند تحقق منشإ اعتبارها بنحو كان اللحاظ طريقا محضا اليها لا مقوما لها كما هو الشأن فى العلقة الوضعية الحاصلة بين اللفظ والمعنى من جهة تخصيص الواضع او كثرة الاستعمال فانها ايضا مما لها واقعية فى نفسها غير منوطة بلحاظ لاحظ واعتبار معتبر بل كان اللحاظ والاعتبار بعد تحقق منشإ اعتبارها الذى هو الوضع طريقا اليها ومع آبائك عن تسميتك هذه بالإضافة وتقول بان المصطلح منها هى الاضافات الخارجية فسمها بالاضافة النحوية او بغيرها مما شئت حيث لا مشاحة فى الاسم بعد وضوح المعنى الخ وتقدم الاشارة اليه ايضا وقد خرج عن المسألة الأصولية ، بقى الكلام فى مرحلة الاثبات قال المحقق العراقى فى البدائع فنقول اذا كانت فى الكلام دلالة على نحو الشرط من كونه مقارنا او متاخرا فهى المتبعة واما اذا لم تكن هناك دلالة خاصه ـ يمكن ان يقال ان هيئة الكلام لها ظهور بكون الشرط معتبرا بنحو المقارنة لان تعليق امر على آخر او تقييده به ظاهر فى اتحاد ظرف المعلق مع ظرف المعلق عليه وظرف المقيد مع ظرف القيد كما هو الشأن فى جميع العناوين الاشتقاقية المجعولة موضوعة لحكم من الاحكام مثلا اذ اورد فى الشرع انه يكره البول تحت الشجرة المثمرة يفهم العرف ان موضوع الكراهة هى الشجرة فى حال تلبسها بالاثمار وان كان المشتق موضوعا للاعم عندهم ، واما كون الشرط شرطا للحكم او لمتعلق الحكم فاستفادة ذلك تتبع خصوصية التعليق والتقييد ففى مثل القضية الشرطية كقوله اذا استطعت فحج يستفاد منها كون الشرط المعلق عليه شرطا للحكم بناء على جواز تعليق مفاد الهيئة وإلا رجع التقييد الى المادة وفى مثل صل متطهر او متسترا يستفاد منه كون القيد شرطا لمتعلق الحكم وهكذا الكلام فى الوضع وعلى كل حال فليس فى المقام ضابطة كلية لاستفادة كون الشرط شرطا للحكم او لمتعلقه ، وانما امكن ان نقول بالضابط فى خصوص استفادة كون الشرط بنحو المقارنة وعليه فاذا افاد الدليل كون الشرط شرطا للحكم الوضعى وظاهر الكلام يفيد