قائمة الکتاب
نوع 6 فى تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجوب والواجب
٤٢٩
إعدادات
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ]
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
اذ نتيجة التاثير (١) كون الوجود (٢) للتأثّر مرئيّا فى الرتبة المتاخرة عنه (٣) وهذا المعنى (٤) لا يناسب مقدميّته (٥) للوجوب المرئى فى الرتبة السابقة على الوجوب (٦) كما لا يخفى ولذا اشتهر بان الوجوب المشروط لا يقتضى حفظ
______________________________________________________
(١) اى تاثير الوجوب.
(٢) اى وجود المتأثر.
(٣) اى عن المؤثر.
(٤) اى تاخر المتأثر عن المؤثر.
(٥) اى المتأثر.
(٦) اى لكونه مقدمة للوجوب (الثانى) لا اشكال فى ان الوجوب النفسى لا يتحقق فى الخارج الا عند تحقق مقدمته فى الخارج فلو فرضنا انه يترشح الوجوب الغيرى عليها من الوجوب النفسى لزم تحصيل الحاصل لفرض تحققها فى الخارج حين تعلق الوجوب الغيرى بها ـ اى هذا ما افاده فى الكفاية كما مر ـ (الثالث) انه يلزم التهافت فى لحاظ الآمر حين ما ينشئ الوجوب النفسى معلقا اياه على وجود شىء فى الخارج وباعتبار هذا الوجوب النفسى ينشئ وجوبا غيريا متعلقا بذلك الشىء الذى علق عليه الوجوب النفسى بيان ذلك ان الطالب لشىء حين ما يرى ان المصلحة التى تدعوه الى الامر بذلك الشى لا تتحقق فيه إلّا اذا وجد الشىء الفلانى يرى ان امره متاخر عن وجود ذلك الشىء فاذا راى ان وجود الشىء الموقوف عليه معلول للامر لان الامر بالشىء ولو غيريا واقع فى سلسلة علل وجوده وجد لحاظه لذلك الشىء متهافتا بملاحظته متقدما تارة ومتاخرا اخرى (الرابع) لا يخفى ان القيود على نحوين احدهما ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله فى الخارج كالزوال والاستطاعة بالنسبة الى الصلاة والحج فان الصلاة لا تكون ذات مصلحة الا بعد تحقق الزوال وكذلك الحج بالإضافة الى الاستطاعة واما قبل تحقق هذين القيدين فلا يرى المولى مصلحة فى الصلاة والحج ولهذا يامر بهما معلقا امره على تحقق هذين القيدين فى الخارج (وثانيهما) القيود التى تتوقف فعلية المصلحة وحصولهما فى الخارج على تحققها فلا تكاد تحصل تلك المصلحة فى الخارج إلّا اذا اقترن الفعل بتلك القيود والشروط كالطهارة والستر والاستقبال ونحوها بالاضافة الى الصلاة وبلحاظ هذا