الوجوب المطلق والمشروط (١) وتوضيح المقال فى هذا المجال يقتضى طى
______________________________________________________
الوجوب على تقدير يتعلق بامر مطلق وهذا هو المختار عندنا فى الواجب المشروط وان كان المشهور هو الاول وتحقيق المقام يتوقف على تنقيح الكلام فى مرحلة الثبوت ثم فى مرحلة الاثبات اما فى مرحلة الثبوت فيحتاج الى تمهيد مقدمات الخ كما سيأتى.
(١) هذا هو التقسيم الاول للواجب وهو محل الكلام من ان الواجب اما مطلق او مشروط قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٥١ والظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق والمشروط بل يطلق كل منهما بماله من معناه العرفى ـ اى اللغوى فالمطلق عبارة عن المرسل وعدم التقييد بشيء ومنه طلاق المرأة بمعنى ارسالها عن قيد الزوجية والمشروط عبارة عن المقيد بقيد والمشدود به ومنه وجوب الحج بالإضافة الى الاستطاعة فانه مقيد بها ومربوط كما ان الظاهر ان وصفى الاطلاق والاشتراط وصفان اضافيان لا حقيقيان وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور لا اقل من الشرائط العامه كالبلوغ والعقل ـ اى ينحصر مصداقهما فى الاضافيين فى الشرع ولا مصداق لهما الحقيقيين وهو ما لا يكون وجوبه مشروطا بشيء اصلا وهو المطلق وما يكون وجوبه مشروطا بكل شىء وهو المشروط بل يكون كل واجب بالنسبة الى شيء مشروط به كالصلاة بالنسبة الى الوقت مثلا فوجوبه مشروطا وبالنسبة الى شيء غير مشروط به وجوبه مطلقا كما بالنسبة الى لون الساتر أبيض او اسود او غيرهما ـ فالحرى ان يقال ان الواجب مع كل شيء يلاحظ معه ان كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالاضافة اليه ـ اى لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالصلاة فانه واجبة مطلقة لان وجوبها لا يتوقف على مقدماتها كالطهارة ونحوها التى يتوقف عليه وجودها ـ وإلّا فمشروطة كذلك ـ اى ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالحج فانه واجب إلّا ان وجوبه مشروط ويتوقف على المقدمات التى يتوقف عليها وجوده غالبا وكالاستطاعة ـ وان كان بالقياس الى شيء آخر بالعكس ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقى الخ وتبع فى ذلك صاحب الفصول ص ٨٠ قال فالمطلق منه ما لا يتوقف وجوبه بعد حصول شرائط التكليف من البلوغ والعقل والعلم والقدرة على شىء كالمعرفة ـ ويقابله المشروط وهو ما يتوقف وجوبه على غيرها كالحج الخ وذكر