مقامات (١) كى به يرتفع الظلام عن وجه الاوهام فنقول وعليه التكلان المقام الأول (٢) فى انه لا شبهة فى تبعيّة الاحكام التكليفية بمباديها للمصلحة فى المتعلق (٣) اذ (٤) المصلحة من الاغراض الداعية الى جعل الاحكام فيكون من مقتضياتها بحيث يكون الحكم بمباديها من الارادة والاشتياق ناشئا منها (٥) و
______________________________________________________
استادنا الزنجاني فى تقريراتنا ص ١٠٣ لنا شرائط الوجوب وشرائط الوجوب والفرق بينهما لو كان شرط الوجوب لا يكون القيد فى حيز التكليف ولا تكليف قبل وجود الشرط ولا تكون مقدمته واجبة لعدم وجوب ذى المقدمة بعد ذلك الاعلى نحو متمم الخطاب ان كانت ذا مصلحة واما مقدمة الواجب وهو ما كان الوجوب فعليا مرسلا والواجب معلقا ومقيدا بوجود الشرط فيكون فى حيز التكليف وح هل لنا مقدمة وجوبية ام لا فقد نسب الى شيخنا الاعظم الانصارى محكيا عنه فى تقريرات برجوع المقدمات الوجوبية الى مقدمات الواجب الخ وقال المحقق العراقى فى كلام له فى البدائع ص ٣٤٧ بجعل الشرط قيدا للواجب فيكون المكلف به هو الفعل المقيد بوجود الشرط المعلق عليه التكليف فى ظاهر القضية الشرطية كما هو راى العلامة الانصارى فيما نسب اليه الخ وسيخى التوضيح إن شاء الله فى الفرق بين مسلكنا ومسلك الشيخ الاعظم الانصارى ايضا فانتظر.
(١) وتوضيح هذا القسم من الواجب وهو المشروط يتوقف على بيان امور الامر الاول.
(٢) قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٣٩ الأولى قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هى الارادة التشريعية التى يظهرها المريد باحد مظهراتها من القول او الفعل.
(٣) ولا يخفى ان الحكم بهذا المعنى لا يعقل ان يتحقق فى الخارج بسبب مصلحة كامنة فيه بل لا بد ان يكون الداعى الى ايجاده هى المصلحة التى يشتمل عليها متعلقه ـ اى هى الداعية الى جعل الاحكام ومقتضياتها ـ.
(٤) اى ـ التعليل لكون المصلحة فى المتعلق لا الحكم ـ.
(٥) وكذلك ايضا مبادى الحكم المزبور من التصور والرغبة والعزم فانها لا يعقل ان تنشأ فى النفس بسبب مصلحة نفسها بل لا بد ان يكون الداعى الى انشائها فى النفس حيث تكون اختيارية شيئا آخر والشاهد على ذلك هو الوجدان والبرهان اعنى