على الدخل المزبور لما كان هو العقل المنفصل عن الخطاب (١) فلا يوجب مثل هذا الدليل الا رفع اليد عن حجيّة الخطاب فى فعليّة المحركيّة فى ظرف تطبيقه واما حجيّة الخطاب فى ثبوت المصلحة حتى فى حال العجز فلا قصور للخطاب عنه (٢) ،
______________________________________________________
هذا الاطلاق انها غير دخيلة فى اتصاف المامور به بالمصلحة بل هو متصف بالمصلحة ولو مع قطع النظر عن كونه مقدورا.
(١) اى ان امثال هذه القيود كالقدرة بما انه بحكم العقل يكون بمنزلة دليل لبّى منفصل عن الخطاب واصل الخطاب باق على اطلاقه وانما يرفع حجية بعض اطلاقاته.
(٢) فالتحقيق فى وجه استفادة ذلك ـ اى وجود المصلحة حال العجز ـ التمسك بظهور الخطاب لان كل خطاب يشتمل على ظهورات متعددة بلحاظ تعدد الامور المستفادة منه مثلا اذا قال المولى صل فهذا الخطاب يكون ظاهرا فى امور منها كون طلب الصلاة فعليا ومنها كون الصلاة محبوبة للمولى ومرادة له ومنها كونها ذات مصلحة تستدعى الامر بها الى غير ذلك فاذا سقط بعض هذه الظهورات عن الحجية بدليل عقلى او لفظى اقوى منه تبقى سائر الظهورات الاخرى على حجيتها لعدم المزاحم فان قلت هذا صحيح فى نفسه ولكن لا ريب فى ان هذه الظهورات ليست عرضية ليستقل كل منها بنفسه ولا يكون سقوط احدها عن الحجية موجبا لسقوط الآخر بل هذه الظهورات طولية فان ظهور الخطاب بالصلاة فى كونها محبوبة للمولى ومرادة له وانها ذات مصلحة تابع لظهوره فى فعلية الطلب فاذا سقط هذا الظهور عن الحجية فلا محاله يسقط جميع ما يتفرع عليه من الظهورات المزبورة عن الحجية كما لا يخفى ، قلت لا ريب فى ان الامور الطولية متلازمة فى التحقق والسقوط فى ما تكون طولية فيه واما احكامها اذا كانت عرضية فلا ملازمة بينها فى التحقق والسقوط كما هو الشأن فيما نحن فيه فان الامور الطولية هى الظهورات المزبورة وهى لا تسقط عن الظهور بقيام الدليل المنفصل العقلى على عدم حجية بعضها اعنى به ظهور الخطاب فى فعلية الطلب مطلقا وحجية هذه الظهورات ليست بطولية بل هى عرضية فسقوط بعضها عن الحجية لا يستلزم سقوط الآخر عن الحجية كما لا يخفى.