الشك فى القدرة واحرازها به مبنى على جواز التمسك بالعام عند الشك فى مصداق المخصص اللبى وإلّا كما هو المختار ففى التمسك باطلاق الخطاب اشكال (١) نعم الذى يسهل الخطب (٢) هو ان الشك فى القدرة (٣) فى كلّية التكاليف (٤) حتى (٥) الثابتة بادلة لبيّة (٦) كحكم العقل بالملازمة (٧) وامثاله محكوم عند العقل بالاحتياط (٨) بل (٩) وبالغاء احتمال عدمها قبال (١٠) سائر قيود التكليف شرعا فانها تجرى البراءة عند الشك وذلك هو الوجه (١١) فى احراز
______________________________________________________
فى الاطلاق لمجرد قابلية المحل من جهة القدرة ما لم تقم قرينة خارجيه على عدم القدرة.
(١) ولكن هذا مبنى على جواز التمسك بالعام عند الشك فى مصداق المخصص اللبّى وعند المحقق الماتن وعندنا غير جائز فلا مجال للتمسك باطلاق الخطاب لذلك ولكن هناك طريق آخر.
(٢) وهو انه فى مورد الشك فى القدرة لا بد من الاحتياط لا لاجل التمسك باطلاق الخطاب بل لوجه آخر وبه تفترق مع سائر القيود حيث ان المرجع فى سائر القيود الى البراءة.
(٣) وملخص الوجه ان القدرة العقلية.
(٤) الثابتة فى مطلق التكاليف الشرعية.
(٥) سواء كانت بادلة لفظية كالكتاب والسنة.
(٦) ام الدليل اللبي كالاجماع وحكم العقل المستقل.
(٧) او غير المستقل كباب الملازمات العقلية.
(٨) فى جميع ذلك يحكم العقل بوجوب الاحتياط عند الشك فى القدرة.
(٩) بل يحكم بلزوم الغاء احتمال عدمها وعدم الاعتناء به.
(١٠) فى قبال سائر القيود التى يرجع الى البراءة عند الشك فى وجوده.
(١١) فوجوب الاحتياط عقلا والذهاب الى اتيان المكلف به حتى يحرز انه غير مقدور هو الوجه للزوم احراز القدرة ولو لم يكن للدليل اطلاق يشمل حال الشك.