القدرة مع الشك بها حتى فى مورد لم يكن للتكليف اطلاق لا (١) بالاطلاق فى الخطاب كما توهم وكيف كان ظهر (٢) مما ذكرنا ان حال القدرة (٣) من سائر الجهات (٤) حال سائر القيود كانت بوجودها اللحاظى دخيلا فى مضمون الخطاب وبوجودها الخارجى دخيلة فى مقام تطبيق العبد ومحركيته. وبالجملة (٥) نقول ان ملخص الكلام فى كلّية المرام حرصا لتوضيح المرام ان شان الخطابات ليس إلّا مجرد ابراز الاشتياق (٦) توطئة (٧) لدعوة المامور وانبعاثه فى طرف (٨) تطبيق المامور هذا الخطاب على مورده وح من الواضح (٩) ان ما هو
______________________________________________________
(١) وليس الوجه هو التمسك باطلاق المادة كما توهم ولعل المراد هو ما نسب الى شيخنا الاعظم الانصارى كما سيأتى مفصلا من انه ارجع القيود الى المادة حتى ما ارجع بحسب القواعد الى الهيئة وعليه لا تكون الهيئة قابلة للاطلاق ايضا فيتمسكون باطلاق المادة وقد عرفت تلازمهما.
(٢) اى ظهر من جميع ما تقدم ان شروط الوجوب بوجودها الذهنى اللحاظى لها دخل فى فعلية التكليف وبوجودها الخارجى لها دخل فى فعلية تاثير التكليف فى الانبعاث والتحريك فى نفس المكلف.
(٣) والقدرة من هذا القبيل ايضا.
(٤) اى غير مورد الشك فيها فانه مجرى اصالة الاحتياط لا البراءة.
(٥) ثم قام فى توضيح ان الخطابات توطئة للدعوة والمحركية لا انه بنفسه داع.
(٦) وملخصه ان الخطابات الشرعية ابراز للارادة والاشتياق الى المكلف به من المولى للعبد.
(٧) ويكون توطئة ومقدمة لمحركية العبد وانبعاثه فى ظرف العمل والتطبيق.
(٨) الصحيح لعله فيه وفيما بعده كلمة ـ ظرف ـ وهو المناسب.
(٩) فما هو المعتبر من وجود القيد فى الخارج هو ظرف محركية العبد وانبعاثه وهو ظرف تطبيق العبد هذا الخطاب على نفسه لوجود قيوده.