وانما يحتاج اليه (١) فى مقام تطبيق العبد اياه على المورد وعليه فلبّ الواجبات (٢) ومضمون الخطابات ليس إلّا ارادة المولى الموجب لابراز اشتياقه لمحض الدعوة بمباديها فى ظرف تطبيق العبد وهذه المرتبة (٣) من الارادة تارة مطلقة (٤) حسب اطلاق اشتياقه واخرى منوطة (٥) بوجود موضوعه او شرط من شروطه فى لحاظ الامر حسب اناطه اشتياقه بها وصالحة للمحركية فى طرف تحقق مقدمات تطبيق المامور هذه الكبريات على المورد بلا محركيتها للعبد فعلا (٦) ، ولعمرى انه لا يكاد ينقضى تعجبى فى اخذهم المحركية المزبورة فى
______________________________________________________
وجه لا يلتفت الى ذهنيّته فالموضوع للارادة والاشتياق هو فرض وجود الموضوع ولحاظه طريقا الى الخارج فلا جرم فى ظرف فرض وجود الموضوع وفرض وجود المنوط به يتحقق حقيقة الاشتياق والإرادة.
(١) وانما وجود الموضوع وقيوده خارجا يعتبر فى محركية العبد وانبعاثه.
(٢) وحاصل الكلام ان التكاليف والواجبات هى الارادة والاشتياق وانما الخطاب لابراز الارادة ومباديها ويكون داعوية الخطاب ومحركيته عند تطبيق العبد فانبعاثه من شئون التطبيق لا الخطاب فان الخطاب فعلى عند ابرازه الارادة والاشتياق وهى مرتبه من الارادة.
(٣) وهذه المرتبة من الإرادة الفعلية المبرزة عند لحاظ الموضوع على نحوين.
(٤) النحو الأول كون الارادة مطلقة عند لحاظ الموضوع من دون اناطته بقيد او شرط فيكون واجبا مطلقا.
(٥) النحو الثانى كونها تابعة فرض وجود تلك القيود فى لحاظه وتصوره على نحو الطريقية الى الخارج بنحو يلزمه فعلية الطلب وتحققه قبل تحقق المنوط به فى الخارج غايته لا مطلقا بل منوطا بفرض وجوده ولحاظه لا تابعة وجود تلك القيود فى الخارج حتى لا يكون للطلب وجود الا فى ظرف وجود القيود فى الخارج.
(٦) ولا يكون الخطاب محركا للعبد الا عند التطبيق وهى المرتبة المتأخرة عنها.