خارجا بلا احتياج الى قيام مفسدة فى نفسه كما لا يخفى. ثم (١) انّ من شئون كون
______________________________________________________
اشتراطه وتعليقه ومرجعه ح الى ما اخترناه فى تفسير الواجب المشروط الخ واما استادنا الخوئى قال فى بيان الواجب المطلق والمشروط فى هامش الاجود ج ١ ص ١٢٩ التحقيق ان يقال انه بعد ما ظهر من ان حقيقة الانشاء انما هو ابراز امر نفسانى الذى هو فى موارد الجمل الطلبية عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف وليس فى موارد الانشاء من ايجاد المعنى باللفظ عين ولا اثر وبعد وضوح ان فى موارد الجمل الشرطية لا معنى لرجوع القيد الى نفس المادة ضرورة ان استعمال قضية اذا توضأت فصل فى مقام طلب الصلاة المقيدة بالطهارة يعد من الاغلاط وبعد ما ستعرف من ان ارجاع القيد الى المادة المنتسبة لا محصل له لا مناص من رجوع القيد فى القضايا الشرطية الى ما هو المستفاد من الهيئة وهو اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف بيان ذلك ان الاعتبار النفسانى قد يتعلق بكون شىء على ذمة المكلف على الاطلاق وقد يتعلق به على تقدير دون تقدير والمبرز لاطلاقه وتقييده فى مقام الثبوت هو اطلاق الخطاب وتقييده فى مقام الاثبات وعلى ذلك فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق هو الفرق بين بابى الوصية والإجارة فان الانشاء فى كليهما وان كان فعليا إلّا ان المعتبر فى باب الوصية هى الملكية على تقدير الموت بخلاف باب الاجارة فان المعتبر فيه هى الملكية المطلقة غير المعلقة على شىء ولو كانت المنفعة متاخرة ايضا ـ الى ان قال ـ ان الايجاب ان اريد به ابراز المولى لاعتباره النفسانى فالابراز والبروز والمبرز كلها فعلية من دون ان يكون شيء منها متوقفا على حصول امر فى الخارج وان اريد به الاعتبار النفسانى فيما انه من الصفات ذات الإضافة كالعلم والشوق ونحوهما فلا مانع من تعلقه بامر متاخر فكما انه يمكن اعتبار الملكية او الوجوب الفعليين يمكن اعتبار الملكية او الوجوب على تقدير الخ فلا يكون الوجوب قبله كما لم يمكن الملكية فى الوصية قبل الموت وهو يرى الحكم حقيقته من الامور الاعتباريّة وجعل الاعتبار ولو يكون ازلا لكن العبرة بوجود الموضوع وقيوده فى فعلية الحكم تبعا لاستاده المحقق النّائينيّ وقد مر مفصلا فساده مرارا ويكون كالملكية فالصحيح ما عليه المحقق العراقى قدسسره.
(١) بقى الكلام فى ثمرة الفرق بين المختار والمشهور فى الواجب المشروط وتختلف على المسالك المسلك الاول وهو المختار من فعلية الوجوب قال المحقق