ففيه (١) ان هذه المرتبة كما تقدم منتزعة عن مجرد ابراز اشتياقه بانشائه وخطابه ليدعو عبيده عند تطبيقه الى العمل وبديهى ان هذا المعنى قد تحقق اذ بخطابه ابرز اشتياقه الغير المنوط لوجود شىء خارجا حسب اعترافه ، وان اريد (٢) مرتبه محركيّته للعبد فقد تقدم انه من تبعات تطبيق العبد مفاد الخطاب على المورد (٣) وهو ح اجنبى عن مضمون الخطابات طرّا وكان منوطا بوجود الشرط
______________________________________________________
هى فى طولها ـ اى فى المرتبة المتاخرة عن الارادة بانه يلزم من الارادة التالى فاسد ـ وما يكون فى طول الشىء لا يعقل ان يمنع من وجوده فالمفسدة لا يعقل ان تمنع من وجود الارادة فكذلك لا يعقل ان يكون العلم بوجودها مانعا عن وجود الارادة اذ كما ان الارادة لا تتحقق بتصور مصلحة فيها كما تقدم فكذلك لا يتصور عدم تحققها لتصور مفسدة فيها مع انه لو اغضينا عن ذلك لكفى فى فساد هذا التوهم استلزامه لاختيارية الارادة اذ ما يكون عدمه باختيار الانسان كان وجوده باختياره ايضا وكون الارادة امرا اختياريا خلاف ما يظهر منه ، وان كان المراد بالمانع هو المانع عن اظهار الارادة التشريعية قبل تحقق شرطا التكليف ـ اى بالخطاب والابراز ـ.
(١) ـ اى ايضا لا يتم ـ فهو خلاف الوجدان ـ اى ابرز الاشتياق بالخطاب ـ فانا نعلم من نفس انشاء الوجوب المشروط عدم المانع المزبور اذ لو كان مانع من اظهاره الارادة التشريعية المعلقة على شرط ما لما أنشأ الشارع هذا التكليف بنحو القضية الشرطية فبدليل الإنّ نستكشف عدم المانع عن اظهار الارادة التشريعية.
(٢) وان كان المراد بالمانع هو المانع عن اظهار الإرادة التشريعية قبل تحقق شرط التكليف على نحو البعث والتحريك الفعلى كى يوجب حركة المكلف فعلا.
(٣) ففيه ما عرفت من ان باعثيّة الحكم ومحركيته غير قابل لان يؤخذ فى قوام نفس الحكم لكى يصح ان يقال بان الحكم مشروط ومعلق على وجود الشرط لملازمته لارتفاع المانع عنه بل هى مما يحصل بعد تطبيق المكلف حكم المولى بتمام حدوده وقيوده المعتبرة فيه على نفسه والمفروض عدم تمامية ذلك الا فى ظرف وجود الشرط ـ اى خارجا ـ الملازم لارتفاع المانع فالذى هو مشروط ليس هو الحكم ـ اى المشروط محركيته وهو لا يلازم وجود المفسدة بل يلزم وجود الشرط خارجا تطبيق العبد على نفسه كان هناك مفسدة ارتفع به ام لا ـ واما نفس الحكم فلم يفرض