بنفس الشرط (١) لا بلازمه (٢) ، انه (٣) ما المراد من البعث المانع عنه المفسد فان اريد (٤) مرتبة محركية الاشتياق للمولى فى عالم جعل احكامه الفعلية على العباد (٥) ،
______________________________________________________
المقيد بوجود الشرط المعلق عليه التكليف فى ظاهر القضية الشرطية كما هو راى العلامة الانصارى فى ما نسب اليه قده واما بجعل الشرط قيدا للحكم بالطور الذى رايناه وشرحناه فيما سبق وهو انه كما يمكن ان تتعلق الارادة التشريعية بفعل العبد على كل تقدير لكونه ذا مصلحة على كل تقدير كذلك يمكن ان تتعلق بفعل العبد على تقدير دون تقدير فاذا لاحظ الآمر الفعل على هذا التقدير الخاص فوجده ذا مصلحة تعلقت به ارادته فعلا على ذلك التقدير واظهر تلك الارادة الخاصة بطور التعليق كاشفا عن نحوها الخاص ليكون تاثيرها فى تحريك العبد نحو المكلف به عند حصول ذلك التقدير المقيد للارادة التشريعية والتصرف فى ظاهر القضية الشرطية باحد هذين النحوين اولى من التصرف المزبور لقرب ظاهر القضية اليهما دونه لكون ظاهرها تعليق وجود على وجود لا تعليق وجود على وجود لملازمته لعدم شىء الخ فانه خلاف ظاهر القضية كما عرفت ويتعين الوجه المختار ايضا لما عليه الوجدان بل سيأتى انه لا وجه لرجوع القيود الى المادة دون الهيئة.
(١) اى الشرط المعلق عليه فى القضية.
(٢) وهو وجود الشرط خارجا الملازم لعدم المانع.
(٣) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٤٨ وثانيا ما المراد بالمانع عن فعلية التكليف قبل تحقق شرطه.
(٤) فان كان المراد به ما يكون مانعا عن حدوث الارادة التشريعية فى نفس الشارع كما اذا علم المولى ان ارادته التشريعية تستلزم بعض المفاسد التى يبغض وجودها فكما ان تصور كون الفعل على تقدير ذا مصلحة يوجب تعلق الارادة التشريعية بذلك الفعل على ذلك التقدير كذلك تصور ان فعلية الارادة التشريعية قبل تحقق التقدير المزبور تستلزم بعض المفاسد يكون مانعا من حدوث الارادة التشريعية قبل تحقق شرط التكليف.
(٥) فهو توهم مردود بان المفسدة التى تنشأ من فعلية الارادة او تلزمها انما