لا يخفى ما فيه مضافا (١) الى ان الظاهر (٢) الخطابات المشروطة اناطة الوجوب بجميع مباديه على الشرط كما ان الظاهر (٣) منها ايضا ان الحكم بفعليته منوط
______________________________________________________
اليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله ـ الى ان قال ـ ان يصير بعثا بعد حصول الشرط بلا حاجة الى خطاب آخر بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب هذا مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة الى الواجد للشرط فيكون بعثا فعليا بالإضافة اليه وتقديريا بالنسبة الى الفاقد له الخ وعليه اذا تحقق الشرط خارجا ارتفع المانع عن الطلب فيصير الطلب فعليا.
(١) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٤٧ وفيه اوّلا ـ اى عليه ـ ان المعلق عليه وجود التكليف خارجا ح هو عدم المانع لا وجود الشرط وعليه يلزم المتكلم ان ينشئ خطابه هكذا اذا لم يكن كذا فافعل كذا.
(٢) اى هذا خلاف ظاهر الخطابات الواجب المشروط من اناطة الوجوب والارادة بجميع مباديها على الشرط لا المانع والمفسدة كما قاله صاحب الكفاية ولو سلّم ـ فان قلت ان ما ذكرته مستقيم فى الخطابات العرفية التى يمكن للمكلف معرفة المانع فيصح للمولى العرفى ان ينشئها معلقة على عدم المانع فيقول اكرم زيدا اذا لم يتهاون بحقك واما التكاليف الشرعية المبنية على المصالح والمفاسد الخفية التى لا يهتدى اليها عامة الناس فلا يمكن تعليق التكاليف المنشأة بلحاظها على وجودها او عدمها نعم يمكن ان ينشئها الشارع معلقا لها على عناوين عرفية يلازم وجودها وجود تلك المصالح او عدم تلك المفاسد فاذا علق خطابا على وجود امر فى الخارج وثبت بالدليل استحالة كونه بوجوده الخارجى شرطا لوجود الحكم فلا بد ان نصرف التعليق عن ظاهر القضية ونقول ان المعلق عليه فى الواقع هو عدم المانع وانما علق الحكم على العنوان الوجودى لملازمته لعدم المانع فى الواقع وامكان اطلاع المكلف على هذا العنوان الوجودى دون عدم المانع.
(٣) قلت ـ اى ان الظاهر من الخطابات المشروطة ان الحكم بفعليته منوط بنفس الشرط لا بلازمه وهو الملازم لوجود شرطه خارجا كما قال فى الكفاية ولو سلم على هذا ثبت ان القضية الشرطية لا يمكن الاخذ بظاهرها كما هو مذهب المشهور بل لا بد من التصرف فيها اما بجعل الشرط قيدا للواجب فيكون المكلف به هو الفعل