.................................................................................................
______________________________________________________
الاول وبما ان الجعل الثانى نشا من شخص الملاك الناشى منه الجعل الاول فيكون هو والجعل الاول فى حكم خطاب واحد ويكون عصيانه موجبا لاستحقاق العقاب على ترك ما وجب بالجعل الاول فى ظرفه فان الامتناع بالاختيار لا ينافى صحة العقاب كما عرفت فعدم كون الواجب مقدورا فى ظرفه لا ينافى العقاب على تركه المنتهى الى الاختيار مع فرض خطاب آخر نفسى ناش من نفس ذاك الملاك بحيث يكون عصيانه عصيانا لذلك الخطاب من الآن نعم لو فرضنا ان الملاك بحسب ظاهر الخطاب يكون تابعا للقدرة الخاصة وهى القدرة فى زمان الواجب فلا يمكن استكشاف خطاب آخر الى آخر كلامه وقال فى ص ١٥١ وان اردت توضيح ذلك فارجع الى نفسك فى ارادتك التكوينية وقس عليها الارادة التشريعية فانك لا تشك فى ان من يعلم بابتلائه فى السفر بالعطش او يطمئن به او هو فى معرض الابتلاء به عادة لو ترك تحصيل المقدمات من الاول ولم يحصل الماء قبل ابتلاءه يكون مذموما عند العقلاء لانتهاء الامتناع الى الاختيار فلا محاله تتعلق ارادة تكوينيه بايجاد القدرة او حفظها قبل بلوغه الى وقت العطش وكون شرب الماء ذا مصلحة ملزمة فاذا كان هذا حال الارادة التكوينية يعرف منه حال الارادة التشريعية ايضا للملازمة بينهما الخ واورد عليه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٦٨ ان القاعدة المزبورة لا شبهة فى صحتها فى موردها وهو ما اذا تحقق التكليف فى حق المكلف لاجتماع شرائطه ولكن المكلف يقصر فى تهيئة مقدمات امتثاله حتّى يمتنع عليه امتثاله فى ثانى الاحوال والأزمنة فامتناع امتثاله فى ثانى الأزمنة وان اوجب سقوط الخطاب فيه ولكنه لا ينافى كون عصيانه لذلك الخطاب انما هو بالاختيار فيستحق عليه العقاب واما لو قصر قبل دخول الوقت فى تحصيل مقدمات الواجب التى لو فعلها قبل تحقق وقت الخطاب لتمكن من امتثاله فيه ولكن تساهل فى تحصيل تلك المقدمات حتى حضر وقت التكليف وهو عاجز عن امتثاله فلم يتوجه اليه خطابه لعدم قدرته على امتثاله فلا يكون المكلف بتقصيره فى تحصيله هذه المقدمات مقصرا فى امتثال تكليف ما اصلا اما بذى المقدمة فلانه على الفرض لم يتوجه اليه فى ظرفه لفرض عدم قدرته على امتثاله واما المقدمة فلم يتحقق تكليف بها لا عقلا لعدم وجود ملاكه فيها ولا نقلا لعدم دليله وبالجملة تفويت المقدمة قبل توجه الخطاب بذيها لا يكون تقصيرا ومن المسلم ان مورد القاعدة