.................................................................................................
______________________________________________________
الأول من الواجب وهو ان العلم بالحكم غير منبعث وهو مستلزم للنقص فى الامتثال ويعود المحذور والعمدة ان الاشكال على مسلك المشهور من عدم تقدم الحكم على الوقت وهو قد عرفت مفصلا عدم تماميته ثم اشار صاحب الكفاية الى بحث آخر فقال ج ١ ص ٢٣٠ ثم انه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به فى خارج الوقت بعد فوته فى الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به الخ فالفروض ثلاثة الفرض الاول قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٣٠ وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب الخ قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٧ ان قضية دليل الموقت اما ان تكون على نحو وحدة المطلوب بحيث يستفاد منه كون التقييد بالوقت بلحاظ اصل المطلوب لا بلحاظ تمامه ـ الى ان قال ـ فلا اشكال فى عدم اقتضاء الامر بالموقت لوجوب الاتيان به فى خارج الوقت مع الاخلال به فى الوقت لو لا دعوى اقتضائه لعدم وجوبه الخ والوجه فى ذلك واضح فان الزمان المعين بعد ما كان دخيلا فى تمام مراتب مصلحة الواجب بحيث تفوت المصلحة من اصلها بفوات الزمان ويعبر عنه بوحدة المطلوب كما تقدم فلا يجب الفعل فى خارج الوقت لعدم المصلحة فيه ولو دل دليل على وجوبه كان من قبيل التدارك والجبران لما فات نظير بعض الكفارات المترتبة على بعض الواجبات خطأ ، الفرض الثانى قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٣٠ كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان اصل الفعل ولو فى خارج الوقت مطلوبا فى الجملة وان لم يكن بتمام المطلوب إلّا انه لا بد فى اثبات انه بهذا النحو من دلالة ولا يكفى الدليل على الوقت الا فى ما عرفت الخ وقال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٧ واما ان تكون على نحو تعدد المطلوب بحيث يستفاد منه كون التقييد به بلحاظ تمام المطلوب لا أصله ـ ايضا لا اشكال فى اقتضائه وجوب الاتيان به فى خارج الوقت بعكس القسم الاول من غير فرق فى ذلك بين ان يكون التوقيت بدليل متصل او منفصل الخ والوجه فى ذلك ان الزمان يكون دخيلا فى بعض مراتب المصلحة دون بعض بحيث يترتب على الفعل فى الخارج بعض المصلحة فلا محاله يجب الفعل فى خارج الوقت ان كان الباقى من المصلحة مما يجب تداركه ويستحب ان كان مما يستحب تداركه ، الفرض الثالث قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٧ واما ان لا يستفاد منه شىء من الوجهين بل كان مجملا من هذا الجهة ومردّدا بين التقييد فى اصل