.................................................................................................
______________________________________________________
النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٨١ فالاول ما لا بدل له فلا يسقط امره باتيان غيره بخلاف الثانى فانه يسقط امره باتيان بدله ولا اشكال فى وقوعه فى الشرعيات والعرفيات انما الاشكال فى تعقل كنهه وشرح حقيقته من جهة ان الارادة التى هى من الصفات النفسانية لا بد وان يكون متعلقها امرا معيّنا غير مبهم فلا يعقل تعقلها بما له بدل وما هو مردّد بين الامرين والوجوه التى يتفصى بها عن الاشكال امور الخ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢٥ اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء ففى وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا الى بدل ـ اى يكون الالتزام بالفعل والمنع من تركه الى غير بدل فيكون كل واحد من عدلى الوجوب التخييرى واجبا على النحو المذكور ـ او وجوب الواحد لا بعينه ـ اى يكون الواجب واحدا لا غيرا ما وجوب الجامع بين الامرين كما عليه صاحب الكفاية فيكون التخيير بينهما فى الحقيقة تخييرا عقليا او وجوب الواحد لا بعينه المصداقى وهو الفرد المنتشر والفرد المردد فى الخارج هذا او ذاك او وجوب الواحد لا بعينه المفهومى وهو مفهوم احدهما لا بعينه ـ او وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما ـ اى يكون الوجوب تعيينى بالنسبة الى كل من الافراد غايته ان امتثال واحد منها مسقط لغيره كما يسقط الواجب بالواجب وبغير الواجب مثل قراءة الامام المسقطة لقراء الماموم ـ او وجوب المعيّن عند الله اقوال الخ اى الذى يعلم الله تبارك وتعالى ان العبد يختاره واما ما قبل الاخير من القول بوجوب كل منهما تعيينا وان اتيان احدهما مسقط لغيره قال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٨٢ هذا الوجه بظاهره لا يمكن التفوه به إلّا ان الظاهر ان مراد القائل به هو ان هناك غرضين متزاحمين لا يمكن جمعهما فى الوجود الخارجى ولاجله تقع المزاحمة بين الامرين فيكون كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر والتزاحم فى المقام وان كان يغاير التزاحم فى مقام الامتثال فى ان التزاحم فى المقام انما تشا من عدم امكان اجتماع الملاكين وجود او الا فالمكلف قادر على ايجاد كلا الفعلين فى الخارج واما التزاحم فى مقام الامتثال فهو انما ينشأ عن عجز المكلف عن امتثال التكليفين من دون ان يكون هناك تزاحم فى الملاك اصلا إلّا ان نتيجة التزاحم فى كلا المقامين هو اشتراط خطاب كل منهما بعدم وجود متعلق الآخر الخ واختار هذا القول المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٥٤ لوجهين الأوّل قال ـ نعم يمكن ان يفرض غرضان ـ اى فى الصوم و