.................................................................................................
______________________________________________________
العتق مثلا متباينة لا متقابله بحيث لا يمكن الجمع بينهما ـ لكل منهما اقتضاء ايجاب محصله ـ اى ايجاب كل واحد من الخصال لزوميا تعيينيا ـ إلّا ان مصلحة الارفاق والتسهيل يقتضى الترخيص فى ترك احدهما فيوجب كليهما لما فى كل منهما من الغرض الملزم فى نفسه ويرخصّ فى ترك كل منهما الى بدل فيكون الايجاب التخييرى شرعيا محضا من دون لزوم الارجاع الى الجامع الخ ونتيجه ذلك هى انه اذا ترك الكل فلا يعاقب الاعلى ترك ما لا يجوز تركه وهو ليس إلّا الواحد منها واذا فعل الكل دفعة واحدة كل ممتثلا بالاضافة الى الجميع ، الثانى قال فى ص ٢٥٤ نعم لا يتأثر الذائقة بالحلاوة من كل شىء بل مما هو حلو بالذات ومما ينتهى الى ما بالذات ـ اى كالسكنجبين المنتهى الى السكر ـ إلّا ان هذه السنخية والمناسبة قد عرفت ان منشأها لزوم الحلاوة لاشياء خاصه ـ اى كالعسل والتمر والسكر ـ بحيث لا يكون استلزامها لها عن جهة اخرى غير ذاتها حتى يجب الانتهاء الى جامع يكون ذلك الجامع هو السبب بالذات فليكن الفرض اللازم لوجود الصوم والعتق والاطعام كذلك وان كان تاثر النفس مثلا او محل آخر بذلك الاثر القائم بها قيام العرض بموضوعه مثلا بلحاظ قيام الاثر الخاص بمؤثرات مخصوصة إلّا ان هذا المعنى لا يستدعى انتهاء الاثر القائم بالصوم والعتق والاطعام الى جامع بين الافعال الثلاثة وان كان تاثر المحل بذلك الاثر من تلك الافعال بالسنخيّة والمناسبة بين الاثر القائم لمحل والغرض القائم بتلك الافعال الخ إلّا ان الالزامى من ذلك الغرض وجود واحد منه وبما ان نسبة كل منها الى ذلك الوجود الواحد على السوية فلذا يجب الجميع وحيث ان وجود واحد منها يحصل بها الغرض فيجوز ترك كل منها عند الاتيان بالآخر واجاب عنه فى المحاضرات ج ٤ ص ٢٩ اما عن الاول اوّلا انه مخالف لظاهر الدليل حيث ان ظاهر العطف فيه بكلمة او هو وجوب احدهما او احدها لا وجوب الجميع ، وثانيا انا لا طريق لنا الى احراز الملاك فى شيء ما عدا تعلق الامر به وحيث ان الامر فيما نحن فيه تعلق باحد الطرفين او الاطراف فلا محاله لا نستكشف إلّا قيام الغرض به فاذن لا طريق لنا الى كشف تعدد الملاك اصلا ـ وثالثا انه لا طريق لنا الى ان مصلحة التسهيل والارفاق على حد توجب جواز ترك الواجب وعلى فرض تسليم انها تكون بهذا الحد فهى عندئذ تمنع عن اصل جعل الوجوب للجميع ضرورة ان مصلحة ما عدا واحد منها مزاحمة بتلك