.................................................................................................
______________________________________________________
المصلحة اعنى مصلحة التسهيل والارفاق ومن الواضح جدا ان المصلحة المزاحمة بمصلحة اخرى لا تدعوا الى جعل حكم شرعى اصلا وغير قابلة لان تكون منشأ له فاذن ايجاب الجميع بلا مقتض ـ ثم انه على فرض ايجاب الجميع وعدم كون مصلحة التسهيل والارفاق مانعة منه فلا موجب لسقوط وجوب بعضها بفعل الآخر ضرورة انه بلا مقتض وسبب فان سقوط وجوب الواجب باحد امور امتثاله والعجز عن امتثاله والنسخ والمفروض ان الاتيان بالواجب الآخر ليس شيئا من هذا الامور ودعوى انه اذا فرض ان وجوب كل منها مشروط بعدم الاتيان بالآخر فلا محاله يكون اتيانه مسقطا له مدفوعة ـ عدم الدليل عليها حيث ان الظاهر منها وجوب احد الاطراف لا وجوب الجميع بنحو الاشتراط ، ورابعا لو سلمنا ان مصلحة التسهيل إلزامية وسلمنا ايضا انها لا تمنع عن اصل جعل الوجوب للجميع وانما توجب تقييد وجوب كل منها بعدم الاتيان بالآخر ولكن لازم ذلك هو التزام فى صورة المخالفة وعدم الاتيان بشىء منها باستحقاق العقاب على ترك كل منها ضرورة انه لا يجوز ترك الواجب بدون الاتيان ببدله وانما يجوز الترك الى بدل لا مطلقا فاذا فرض ان المكلف ترك الصوم بلا بدل وترك العتق والاطعام كذلك فلا محاله يستحق العقاب على ترك كل منها ـ اى لا عقابا واحدا كما افاده ـ واما الثانى فيرده اولا انه خلاف ظاهرا الدليل ـ اى كما مر ـ وثانيا انه لا طريق لنا الى احراز ان الغرض المترتب على الخصال واحد بالسنخ والنوع وان الالزامى منه وجود واحد وثالثا على تقدير تسليم ذلك إلّا ان لازمه وجوب احد تلك الخصال لا وجوب الجميع الى آخر كلامه ويمكن الجواب عنه اما عن الوجه الأول اما عن الايراد ان يكون ظاهرا فى وجوب احدهما ممنوع ـ وعن الثانى مصادره ويمكن ان يدعى ان الامر تعلق على جميع الاطراف على نحو التخيير لا احدها فيمكن كشف الملاك به ـ وعن الثالث ان مصلحة التسهيل فى مرحلة الامتثال فى طول الملاك الوجود فى الشىء فلا تزاحم ذلك وانما هو ترخيص للمكلف فى مرحلة الامتثال بتركه عند اتيان الآخر نظير بلى قد ركع فى قاعدة التجاوز ولو لا ان أشقّ على امتى لامرتهم بالسواك ونحو ذلك من الاجزاء فى مقام الامتثال ـ وما قيل من عدم الدليل على الاشتراط ففيه ـ اولا لم يذكر الاشتراط فى كلامه وثانيا نفس دليل التخيير قرينة على التسهيل بزعمه ـ وعن الرابع بعد ورود الترخيص فى مرحلة الامتثال فلم يترك الا واجب واحد لا وجوبات