.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب كل واحد يتوقف على عصيان الآخر والعصيان لا يتحقق إلّا بعد وجود الامر والوجوب فيكون وجوب كل منهما متوقفا على وجوب الآخر وقد عرفت فساده اما القول بالفرد المردد ومصداق احدهما واقعا هو الذى اختاره المحقق النّائينيّ بخلاف استادنا الخوئى فاختار مفهوم احدهما كما سيأتى قال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٨١ الاول ان امتناع الابهام وعدم التردد فى متعلق الإرادة يختص بالارادة التكوينية ولا يعم التشريعية ـ الى ان قال ـ ان كل ما فرض اعتباره فى الارادة التكوينية فان كان معتبرا فيها لا لخصوصية كونها تكوينيه بل لكونها ارادة فهو معتبر فى التشريعية ايضا لا محاله ـ اى كمبادئ الارادة ـ بخلاف ما اذا كان اعتباره فيها لاجل خصوصية كونها تكوينيه فلا يعم التشريعية قطعا ولا باس فى افتراقهما فى بعض الامور مثلا تنقسم الارادة التشريعية الى تعبدية وتوصلية باعتبار آنها ان سقطت بفعل المامور به وان لم يقصد به التقرب فهى توصلية وإلّا فتعبدية وهذا الانقسام من خواص الارادة التشريعية التى تتعلق بفعل الغير ولا يعم التكوينية بالضرورة وكذا يمكن تعلق الارادة التشريعية بالكلى الملغى عنه الخصوصيات الفردية والصنفية بل هى كذلك دائما غاية الامر انه يختلف دائرة الكلى المتعلق به الارادة سعة وضيقا وهذا بخلاف الارادة التكوينية فانها لكونها علة لايجاد المراد لا تتعلق الا بالشخص لامتناع ايجاد الكلى فى الخارج الا فى ضمن فرده والذى يترجح فى النظر ان يكون امتناع تعلق الارادة التكوينية بالمردد وما له بدل من لوازمها خاصه ولا يعم التشريعية فان الغرض المترتب على كل من الفعلين اذا كان امرا واحدا كما هو ظاهر العطف بكلمة او ولو كان عطف جملة على جملة كما هو الغالب او عطف مفرد على مفرد فانه بحسب مقام الاثبات الموافق لمقام الثبوت يدل على ان هناك غرضا واحدا يترتب على واحد من الفعلين على البدل فلا بد وان يتعلق طلب المولى باحدهما على البدل ايضا لعدم الترجيح بينهما وليس هنا ما يتوهم كونه مانعا عن تعلق الطلب بشيئين كذلك لا ثبوتا ولا اثباتا الا ما تقدم من دعوى امتناع تعلقه بالمبهم والمردد وقد عرفت انه يختص بالتكوينية التى لا ينفك المراد عنها ويوجد بها فلا بد وان يكون متعلقها امرا معينا شخصيا فيوجد بها فى الخارج الخ وقال استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٨٣ قد عرفت فيما تقدم انه لا موجب لتسرية احكام الارادة التكوينية الى الحكم