العبد بمفاد الخطاب على المورد ومن البديهى ان مرحلة التطبيق المزبور كما تقدم ايضا متاخر عن مضمون الخطاب رتبة ولا يعقل اخذها فى مضمونه وذلك ظاهر لم انصف واعرض عن الاعتساف هذا كله فى شرح حقيقة الواجبات بانحائها (١). بقى الكلام فى استظهار كل منها من نحو خطابه (٢) وحكم الشك فى
______________________________________________________
الفعلية المطلقة بالواجب المطلق فيه وفى المعلق الارادة الفعلية المطلقة متعلقة بالواجب الخاص فتحصل من جميع ما تقدم ان الواجب فى مرحلة الثبوت لا مانع من ان يكون على ثلاثة اقسام المنجز والمشروط والمعلق ولا موجب بل لا مسوغ لارجاع بعضها الى بعض الخ قال استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٧١ تظهر الثمرة فى هذا التقسيم فى الوضوء الحرجى والضررى فان المكلف لو تحمل الضرر وتوضأ فان قلنا بان الواجب كان مشروطا فالقيد حيث يرجع الى المصلحة بحيث لا مصلحة فى صورة الحرج والضرر فلا يكون له ملاك اصلا فعلى مبنى القائل بكفاية الملاك وهو التحقيق لا يصح الوضوء ايضا لعدم الامر وعدم الملاك واما اذا كان الواجب معلقا فحيث لا دخل له فى المصلحة فيكون له ملاك فيصح الخ ولعل الحرج من قبيل المعلق والضرر من قبيل المشروط ولذا يحكم بصحة الاول دون الثانى لو تحمل الضرر او الحرج ولعله سيجيء تتمته فى مرحلة الاثبات ايضا.
(١) وبحمد الله والمنّة قد اتضح باحسن توضيح فى اقسام الواجبات وحقيقتها زائدا على ما افاده المحقق الماتن قدسسره.
(٢) الكلام فى مرحلة الاثبات والاستظهار من الدليل قال المحقق الماتن فى البدائع ، ص ٣٥٨ فينبغى ان نذكر قبل الشروع فيها مقدمة وهى انه تظهر ثمرة ثبوت اقسام الواجب المذكورة على مذهب المشهور فى المشروط والمنجز والمعلق بان تكون مقدمة الواجب المنجز والمعلق واجبة قبل تحقق قيده دون المشروط فان مقدمة الواجب فيه لا تجب الا بعد تحقق الشرط واما على المختار فلا فرق بين هذه الاقسام الثلاثة بالنسبة الى وجوب مقدمة كل منها لان وجوب كل واحد من اقسام الواجب المذكورة فعلى ووجوب المقدمة يتبع وجوب ذيها فى الاطلاق والاشتراط والفعلية وعدمها واذا كان الوجوب فى جميع الاقسام فعليا فلا محاله يكون وجوب كل مقدمة منها ايضا فعليا هذا بالنسبة الى المقدمات التى لم يعلق عليها الواجب ولم يشرط بها