الكيفية عند الاجمال فنقول وعليه التكلان ايضا ان الخطاب (١) تارة (٢) مطلقة غير مشروطة بشيء زائد عن الشرائط العامه (٣) بمعنى عدم وقوع اللفظ الحاكى عن الايجاب هيئة او مادة فى حيّز أداة الشرط (٤) بل القيود المأخوذة فيه ماخوذة فى طىّ متعلق الحكم ومعروضه ، واخرى (٥) كانت القيود المزبورة واقعة فى طىّ أداة الشرط مثل المجيء فى قوله ان جاء مثلا ونظيره (٦) ما كان من القيود مأخوذة فى طىّ متعلقات الافعال المعروضة للطلب فى صورة ظهور الخطاب فى اناطة الحكم بالمتعلق المزبور ، وثالثة (٧) صورة كون القيد مأخوذة
______________________________________________________
الوجوب واما بالنسبة الى المقدمات التى علق عليها الواجب او شرط بها الوجوب فلا فرق بين المشهور والمختار فى الثمرة والآثار فانه لا يجب تحصيل شيء من هذه المقدمات وان كانت مقدورة وتحت الاختيار اذا عرفت ذلك فنقول.
(١) ان القضايا المستعملة فى المحاورات اصولها على ثلاثة اقسام.
(٢) احدها ـ اى الخطاب مطلقه وهو ـ ان يذكر قيد المتعلق فى عرضه حين تعلق الخطاب به بحيث يتعلق الخطاب بهما فى رتبة واحدة مثل قوله صل متطهرا او مع الطهارة.
(٣) اى هذا القسم لم يشترط فيه زائدا على الشرائط العامه من البلوغ والعقل والقدرة وامثالها شيء.
(٤) ـ اى يكون كصل متطهرا من دون أداة الشرط فيه لا كقوله اذا قمتم الى الصلاة فتطهروا ـ.
(٥) ثالثها ان يكون القيد مدخولا لاداة الشرط نحو ان استطعت فحج او يجب الحج عليك ان استطعت.
(٦) ثانيها ان يذكر القيد فى ناحية الموضوع نحو ليحج المستطيع اول أزمنة الامكان او فى ناحية متعلق المتعلق مثل اكرم العالم العادل.
(٧) ـ اى رابعها فرض القيد مأخوذا فى الفعل كصل عند الزوال و ـ ان يكون غير مقدور ـ اى القيد ـ فيبقى متعلقا لمبادئ الارادة فقط.