فى الفعل مع فرض خروجه عن حيّز القدرة ، فعلى الاول (١) فالظاهر (٢) من اطلاق الخطاب بمحموله وموضوعه كون الوجوب المتعلق بالمقيّد وجوبا مطلقا حافظا لوجود موضوعه مطلقا وسادا لجميع ابواب عدمه (٣) كما ان الظاهر من الثانى (٤) فى فرض وقوع الحكم المنشأ بمادته فى طى الاداة (٥) كونه من المشروط لظهور أداة الشرط فى كون متلوّها شرطا لما انيط به من الحكم ، ومن هذا الباب (٦) ايضا القيود المأخوذة فى طى المتعلق المعلوم اناطة الحكم بوجوده
______________________________________________________
(١) اى المشروط بالشرائط العامه فقط ويكون الخطاب مطلقا.
(٢) وهذا القسم من القضايا يكون ظاهرا فى كون التقيد كنفس المتقيد متعلقا للارادة ومباديها ويكون القيد متعلقا للارادة الغيرية.
(٣) اى بمقتضى اطلاق الخطاب ـ ان الوجوب المطلق لما كانت حقيقته ارادة الفعل من المكلف على كل تقدير كان من آثاره انبعاث المكلف المنقاد اذا علم به نحو الفعل بلا انتظار شيء ـ والواجب المنشا بهذا القسم من القضايا ـ اى كان قيده مقدورا يسمى واجبا مطلقا لان المتعلق فيه يكون مطلوبا بجميع حدوده.
(٤) اى يذكر القيد مع أداة الشرط.
(٥) والظاهر ان القيد فى مثل هذه القضية يكون قيدا للحكم سواء انشاء ذلك بمادته او بهيئته كما ذكرنا فى المثالين ونتيجة ذلك هو خروج القيد المزبور عن مصب الحكم ومبادية من الشوق اليه والرغبة بوقوعه كما هو شأن شرائط الحكم ولا وجه لارجاع القيد المذكور الى متعلق الحكم فيكون الوجوب مثلا مطلقا والواجب مقيدا كما توهم وذلك لاقتضاء بعض القيود كون الحكم مقيدا به ومعلقا عليه فى مرحلة الثبوت كما شرحنا ذلك مفصلا ولا قصور فى مرحلة الاثبات فان ظاهر القضايا الشرطية هو ذلك ولا موجب لصرف هذا الظاهر عن هذا المفاد الى غيره.
(٦) اى باب أداة الشرط القسم الآخر المتقدم بان يذكر القيد فى ناحية المتعلق المتعلق ـ لا اشكال فى عدم توجه البعث نحو هذه القيود فان مثل هذه القيود يلاحظ مفروض الوجود فى مقام البعث الى الفعل المكلف به وانما الاشكال فى ان القضية المشتملة على هذا النحو من القيود هل انها كما تكون ظاهرة فى عدم تعلق الارادة