كما ان الظاهر من اطلاق الهيئة فى الفرض الاخير (١) عدم اناطته بوجوده القيد بل انما كان متعلقا بالقيد ببعض شئونه لا بجميع انحاء وجوده بحيث يكون القيد المزبور خارجا عن حيّز ارادته كما هو لازم القسم الاخير من الوجوب. نعم قد يبقى الاشكال فى صورة كون الحكم المتلو للاداة منشأ بالهيئة فان فى كلماتهم اختلاف عظيم (٢) فى ارجاعها الى الهيئة او المادة (٣)
______________________________________________________
التشريعية بالقيود المذكورة كذلك تكون ظاهرة فى عدم تعلق مبادى الارادة بها فتكون من سنخ شروط التكليف او انها وان كانت ظاهرة بعدم تعلق الارادة بها إلّا انها تكون ظاهرة بتعلق مباديها بها من الرغبة بحصولها والشوق الى وقوعها لكونها موجبة لفعلية الغرض الداعى الى التكليف فتكون من سنخ قيود الواجب المعلق والتحقيق ان القضية المشتملة على هذا النحو من القيود وان كانت ظاهرة بعدم تعلق الارادة بها إلّا انها مجملة من الناحية الاخرى وانما يستفاد كل من الخصوصيتين بسبب القرائن المعنوية او اللفظية وكيفما كان فلا تكاد تترتب ثمرة على المختار بوجوب المقدمة على كلا التقديرين.
(١) ان يكون غير مقدور ـ اى القيد فلا يكون متعلقا للارادة الغيرية ويكون ـ متعلقا لمبادئ الارادة فقط والواجب المنشا بهذا القسم من القضايا ـ يسمى واجبا معلقا لان المتعلق فيه يكون مطلوبا ببعض حدوده.
(٢) ثم انه وقع الكلام فى امكان كون القيد الواقع فى حيز الخطاب والحكم المنشا بالهيئة انه من قيود الطلب والهيئة او قيود المتعلق وعدم امكانه.
(٣) قال صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ان ظاهر خطاب ان جاءك زيد فاكرمه كون الشرط من قيود الهيئة وان طلب الاكرام وايجابه معلق على المجيء لا ان الواجب فيه يكون مقيدا به بحيث يكون الطلب والايجاب فى الخطاب فعليا ومطلقا وانما الواجب يكون خاصا ومقيدا وهو الاكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك الى شيخنا العلامة اعلى الله مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ولزوم كونه من قيود المادة لبا مع الاعتراف بان قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة الخ والمراد من القواعد العربية ظهور الجملة الشرطية بحسب متفاهم العرف واهل اللسان من رجوع الشرط الى الهيئة والطلب