ومنشأ الاشكال امران (١) احدهما (٢) توهم (٣) كون مفاد الهيئة على حذو
______________________________________________________
دون الفعل والمادة ، وعلى ان هنا اقوال وآثار فلو كان الشرط قيدا لما هو مفاد الهيئة وهو الوجوب مثلا فتكون النتيجة اناطة الوجوب بالشرط ففى مثل ان استطعت فحج يكون مفاد هيئة الجزاء الذى هو وجوب الحج منوطا بوجود الاستطاعة فما لم تتحقق الاستطاعة لا وجوب فى البين وهو الواجب المشروط عند المشهور ، ولو كان الشرط قيدا للمادة يعنى للحج فكان الطلب متعلق بالحج الصادر عن المستطيع بحيث يكون الطلب مطلقا غير مشروط بشيء ولا تقييد فيه وانما القيد لوحظ فى جانب المادة فالحج الصادر عن المستطيع مطلوب بدون تقييد فى جانب الطلب وهو الواجب المشروط عند الشيخ الاعظم الانصارى والواجب المعلق عند صاحب الفصول واتباعه ، وذهب المحقق النّائينيّ الى تقييد المادة المنتسبة اى المجموع المركب من المادة والهيئة فالقيد راجع الى المادة بما هى منتسبة الى الفاعل كاناطة وجوب الاكرام الذى هو مفاد جملة الجزاء بالشرط فى قضية ان جاءك زيد فاكرمه مثلا وهذا ايضا هو عين مفاد تقييد الهيئة الذى تقدم انه عبارة عن الواجب المشروط عند المشهور.
(١) الاشكال فى رجوع القيد الى الهيئة والطلب ولزوم رجوعه الى المادة يكون بوجهين.
(٢) الوجه الاول على ما اختاره صاحب الكفاية من المسلك فى الحروف والهيئات من جعل معاينها معانى آلية لمتعلقاتها وجعل الفارق بينها وبين الاسماء من جهة اللحاظ الآلي والاستقلالى.
(٣) والمتوهم هو المحقق النّائينيّ فى الاجود ، ج ١ ، ص ١٣١ ، واما تقييد النسبة ان اريد منه تقييد الانشاء فهو غير معقول لان الانشاء امر آنى يتصف بالوجود والعدم لا بالاطلاق والاشتراط كما هو واضح وان اراد منه تقييد المنشا وهى النسبة الطلبية كما هو الظاهر من كلام بعض اهل الادب فهو على تقدير صحته يرجع الى الوجه السابق الذى اخترناه فان النسبة الطلبية لا تكون فعلية الا عند وجود الشرط ويستحيل تقدمها عليه وإلّا لم تكن مشروطة به وهو خلف إلّا ان التحقيق عدم صحة ذلك فان النسبة حيث انها مدلولة للهيئة فهى ملحوظة آلة ومعنى حرفيا والاطلاق والتقييد من شئون المفاهيم الاسمية الاستقلالية ، واما ما اجيب به عن ذلك ـ اى فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، اما حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا ان كل واحد