المعانى الحرفية معانى آلية غير ملتفت اليها وارجاع القيد الى شيء يحتاج الى الالتفات به ، ثانيهما (١) ان مفادها معانى خاصة غير قابلة للسعة والضيق ببركة القيد فكيف يرجع القيد الذى شأنه التضيق اليها ، ولكن لا يخفى ان الاشكال
______________________________________________________
من الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف يكون عاما كوضعها وانما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء وانما الفرق بينهما انها وضعت لتستعمل وتقصد بها المعنى بما هو هو والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانيها بما هى آلة وحالة لمعانى المتعلقات فلحاظ الالية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارى المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على اولى الدراية والنهى والطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لان يقيد ـ من ان المعانى الحرفية معان كلية لا جزئية فهى قابلة للتقييد والاطلاق فهو غير صحيح لان المانع عن الاطلاق والتقييد ليس الجزئية كما توهمه المجيب (قده) بل المانع هو كون المعنى ملحوظا آليا وهذا لا يرتفع بكون المعنى كليا الخ نظرا الى الاقتضاء التقييد لكونه ملحوظا استقلالا واستلزام ذلك لانقلاب المعنى عن كونه معنى حرفيا الى المعنى الاسمى بل واستلزامه لاجتماع النظرين ايضا النظر الآلي والاستقلالى وهو غير ممكن لان الالية غير ملتفت اليه استقلالا ومغفول عنه والاستقلالى ملتفت اليه فلا يجتمعان.
(١) الوجه الثانى ما نسب الى الشيخ الاعظم الانصارى فى تقريراته مطارح الانظار للكلانترى قال وكيف كان فلا فرق فيما ينقدح فى نفس الامر بين ان يكون الزمان بحسب القواعد اللغوية قيد للفعل كما اذا قيل افعل فى وقت كذا او للحكم كما اذا قيل اذا جاء وقت كذا افعل كذا ـ الى ان قال ـ ولا يعقل ان يكون القيد الزمانى راجعا الى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له اذ لا اطلاق فى الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان او نحوه فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة الخ وحكى عن التقريرات انه قال ان هيئة الامر موضوعة بالوضع النوعى العام والموضوع له الخاص لخصوصيات افراد الطلب والارادة الحتمية الالزامية التى يوقعها الامر ويوجدها فالموضوع له والمستعمل فيه فرد خاص من الطلب وهو غير قابل للتقييد الخ مع ان تفرع تقيد الشى على اطلاقه واضح.