.................................................................................................
______________________________________________________
كمن وما وأىّ ـ ومطلق باطلاقه دل على الشمول لكان العام يقدم بلا كلام الخ وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٦١ والتحقيق ان ما ذهب اليه المحقق الانصارى من تقديم الاطلاق الشمولى على الاطلاق البدلى هو الاقوى فان تقديم الاطلاق البدلى يقتضى رفع اليد عن الاطلاق الشمولى فى بعض مدلوله وهى حرمة اكرام العالم الفاسق فى مفروض المثال بخلاف تقويم الاطلاق الشمولى فانه لا يقتضى رفع اليد عن مدلول الاطلاق البدلى اصلا فان المفروض انه الواحد على البدل وهو محفوظ لا محالة غاية الامر ان دائرته كانت وسيعة فصارت ضيقه وببيان آخر يحتاج الاطلاق البدلى زائدا على كون المولى فى مقام البيان وعدم نصب القرينة على الخلاف الى احراز تساوى الافراد فى الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بخلاف الاطلاق الشمولى فانه لا يحتاج الى ازيد من ورود النهى على الطبيعة غير المقيدة فيسرى الحكم الى الافراد قهرا فمع وجود الاطلاق الشمولى لا يحرز العقل تساوى الافراد من حيث الوفاء بالغرض فيكون الاطلاق الشمولى حاكما على الاطلاق البدلى من حيث دليليته وحجيته وان كان ظهوره منعقدا فى حد نفسه لفرض كون القرينة منفصلة ـ الى ان قال ـ هذا فى القرينة المنفصلة واما فى المتصلة فيكون الاطلاق الشمولى رافعا للظهور فى البدلى ويكون واردا عليه ولاجل ما ذكرنا يقدم العام الوضعى على الاطلاق الشمولى ، مع ان العام من جهة تعيين مدخوله وانه ليس إلّا نفس الماهية من دون اخذ قيد فيه يحتاج الى مقدمات الحكمة بداهة ان الفاظ العموم لم توضع الا لتعميم مدخوله من حيث هو فهى غير متكفلة لبيان حال مدخوله والسر فى التقديم مع ان كلا منهما يحتاج الى مقدمات الحكمة هو ان مقدمات الحكمة ـ فى طرف الاطلاق بعد جريانها تعطى قابلية السريان للمطلق الى جميع افراده وهذه القابلية المتوقفة على جريان المقدمات فى طرف المطلق فعلية فى طرف العام من جهة الوضع فالعام بنفسه يصلح بيانا للمطلق دون العكس وإلّا لدار ـ الى ان قال ـ ولكن لا يخفى ان ذلك وان كان صحيحا فى نفسه إلّا انه لا ربط له بالمقام بداهة انه لا تعارض فى المقام بين الاطلاقين فى حد انفسهما حتى يقال بكون احدهما اقوى من الآخر لحكومته عليه بل التعارض لامر خارجى وهو العلم الاجمالى بعروض التقييد على احدهما ولا يكون اقوائية احدهما موجبة لارجاع القيد الى الآخر بل لو فرضنا حصول العلم