.................................................................................................
______________________________________________________
الاجمالى بعروض تقييد لعام وضعى او مطلق بدلى لما كان هناك مجال للقول برجوع القيد الى المطلق البدلى لضعفه فالمسألة المبحوث عنها فى باب التعادل والتراجيح من دوران الامر بين تقييد المطلق الشمولى او البدلى أجنبية عما نحن فيه بالكلية الخ واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٦١ لعدم الفرق بين الاطلاق الشمولى والاطلاق البدلى من حيث الاطلاق لاتحاد السبب الموجب لكل منهما فما يقتضى الاطلاق الشمولى هو بنفسه يقتضى الاطلاق البدلى من حيث الاطلاق نفسه فما يكون شرطا فى احدهما لا محاله يكون شرطا فى الآخر وذلك ـ انه ليس فى وسع مقدمات الحكمة اثبات كون المراد هو المطلق البدلى او السريانى بل وظيفتها اثبات ان مدلول اللفظ يكون تمام موضوع الحكم فقط والبدلية والسريان يستفاد ان من حكم العقل حسب مناسبة الحكم مع موضوعه وعليه ففيما اذا وضع اللفظ متعلقا للامر يحكم العقل فى مقام الامتثال بالاكتفاء بالمرة الملازم للاطلاق البدلى اذ امتثال المهملة التى هى مدلول اللفظ يحصل بأول الوجود واما اذا وقع متعلقا للنهى فالعقل يحكم بلزوم الانزجار عن جميع الافراد اذا الانزجار عن المهملة لا يحصل إلّا بترك جميع افرادها ونتيجه ذلك الاطلاق الشمولى فمقتضى مقدمات الحكمة التى هو الاساس للظهور امر واحد وهو اثبات كون الموضوع له تمام موضوع الحكم والاختلاف نشأ من جهة خصوصية اخرى ادركها العقل هذا فيما لو كان مورداهما مختلفين من جهة النفى والاثبات واما المتفقان كالمقام فالامر اوضح اذ الاطلاق الشمولى فى الهيئة يستفاد من عدم اناطة الطلب بشيء فان من لوازمه العقلية سعة الطلب حتى فى ظرف عدم القيد كما ان البدلى يستفاد من عدم تقييد المادة المستلزم عقلا للسعة فى الانطباق وكون المطلوب صرف الوجود فمقتضى الاطلاق فى الجميع امر واحد وعليه لا مجال لتوهم تقديم الاطلاق الشمولى على البدلى مع كون منشئهما واحدا بتوهم احتياج تحقق الاطلاق البدلى فى مقامه الى احراز تساوى افراد المطلق فى الوفاء بالغرض كيف واحراز كون كل فرد من افراده وافيا بالغرض انما يستفاد من الاطلاق فلو توقف الاطلاق على احراز ذلك لدار ، نعم قد يكون الاطلاق الشمولى اظهر فى نظر العرف من الاطلاق البدلى فيقدم عليه لذلك وإلّا فاللازم هو التساقط كما اشرنا اليه.
واما ما اشار اليه فى ذيل كلامه من احتياج مدخول أداة العموم فى مقام