.................................................................................................
______________________________________________________
فى الواقع ومقام الثبوت حيث يكون الشى ـ اى المراد ـ تارة متعلقا للارادة والطلب مستقلا للالتفات اليه ـ اى بان يكون ملحوظا مستقلا ـ بما هو عليه ـ اى من المصلحة مما يوجب طلبه فيطلبه كان نفسيّا او غيريا واخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمة لارادته من دون التفات اليه ـ اى لم يلحظ المراد مستقلا ـ بما يوجب ارادته ـ وعلى ذلك فلا شبهة فى انقسام الواجب الغيرى اليهما واتصافه بالاصالة والتبعية كلتيهما حيث يكون متعلقا للارادة على حدة عند الالتفات اليه بما هو مقدمة واخرى لا يكون متعلقها لها كذلك عند عدم الالتفات اليه كذلك فانه يكون لا محاله مرادا تبعا لارادة ذى المقدمة على الملازمة كما لا شبهة فى اتصاف النفسى ايضا بالاصالة ولكنه لا يتصف بالتبعيّة ضرورة انه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسى ما لم يكن فيه المصلحة النفسية ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا ولو لم يكن هنا شىء آخر مطلوب اصلا كما لا يخفى الخ وهذا هو الذى نسب الى شيخنا الاعظم الانصارى صاحب التقريرات من ان الواجب الاصلى هو الذى يكون مرادا بالالتفات اليه تفصيلا والواجب التبعى ما يكون مرادا ارتكازا مع عدم الالتفات اليه تفضيلا ، واورد على هذا الاحتمال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١١ لا مقابلة بين الاصلى والتبعى بهذا المعنى إلّا بارادة الارادة التفصيلية من الاصلى والارادة الاجمالية الارتكازية من التبعى مع ان الارادة النفسيّة ربما تكون ارتكازية بمعنى انه لو التفت الى موجبها لاراده كما فى ارادة انقاذ الولد الغريق عند الغفلة عن غرقه والحال انه لا شبهة فى كونها ارادة اصليه لا تبعية ، مضافا الى ان المناط لو كان التفصيلية والارتكازية لما كان وجه لعنوان التبعية حيث ان تبعية الارادة لارادة اخرى ليس مناط الوجوب التبعى بل ارتكازيتها لعدم الالتفات الى موجبها فلا وجه للتعبير عنها بالتبع الخ وفيه اما عن الاول فارجاعه الى الارادة التفصيلية والارتكازية لا وجه له اصلا بل المراد ملحوظ مستقلا او تبعا غير ملتفت اليه بالخصوص فاجنبى عن الارادة الارتكازية لإنقاذ الولد فانها اصليه لوجود الملاك واما عن الثانى فتبعية الإرادة للارادة ايضا موجودة باعتبار المراد فلا باس بهذا الاحتمال ثم ان هذين الاحتمالين كان فى مرحلة الثبوت واما الاحتمال الثالث المراد من الاصلى هو الواجب الذى يكون مقصودا بالافادة من الكلام بخلاف التبعى ان لا يكون مقصودا بالافادة من الكلام وان استفيد تبعا كما عليه المحقق