.................................................................................................
______________________________________________________
القمى فى القوانين ج ١ ص ١٠١ السادسة ـ الاصلى الذى حصل من اللفظ وثبت من الخطاب قصدا ـ الى ان قال ـ السابعة ـ ودلالة الآيتين على اقل الحمل ونحو ذلك فهذا الحكم وان كان انما حصل من العقل لكن حصل بواسطة خطاب الشرع ويقال لذلك انه خطاب تبعى يعنى انه خطاب حصل بتبعية الخطاب الشرعى وان كان الحاكم باللزوم هو العقل الخ واليه اشار صاحب الكفاية ج ١ ص ١٩٤ لا بلحاظ الاصالة والتبعية فى مقام الدلالة والاثبات فانه يكون فى هذا المقام ايضا تارة مقصودا بالإفادة واخرى غير مقصودة بها على حدة إلّا انه لازم الخطاب كما فى دلالة الإشارة ونحوها ـ اى كالمفاهيم ـ الى ان قال ـ نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة اتصف النفسى بهما ايضا ضرورة انه قد يكون غير مقصود بالافادة بل افيد بتبع غيره المقصود بها ، لكن الظاهر كما مر ان الاتصاف بهما انما هو فى نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه وإلّا لما اتصف بواحد منهما ـ اى الأصلية والتبعية ـ اذا لم يكن مفاد دليل وهو كما ترى الخ كما لو استفيد من دليل لبى كاجماع وحكم العقل ونحوهما ، ووجه البطلان انه قابل للانقسام اليهما أيضا فالنفسى قد يكون مقصودا بالافادة للمتكلم وقد لا يكون مقصودا بها فان النفسى اذا جاز ان لا يكون مفاد الدليل لفظى اصلا بل قد استفيد من دليل لبّى فجواز استفادته من اللفظ على نحو لا يكون مقصودا بالافادة بطريق اولى ، وهنا احتمال رابع وهو ما افاده فى الفصول ص ٨٣ فالاصلى ما فهم وجوبه بخطاب مستقل اى غير لازم لخطاب آخر وان كان وجوبه تابعا لوجوب غيره والتبعى بخلافه وهو ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر وان كان وجوبه مستقلا كما فى المفاهيم والمراد بالخطاب هنا ما دل على الحكم الشرعى فيعم للفظى وغيره وزعم بعض المعاصرين ـ اى صاحب القوانين ـ ان الواجب الاصلى هو الذى استفيد وجوبه من اللفظ وقصده المتكلم منه والتبعى بخلافه وهو غير واضح الخ وهذا هو الذى اختاره المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٣٢ فالاصلى هو ما كان ايجابه مقصود بخطاب مستقل كالصلاة والوضوء فى مثل قوله عليهالسلام اذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور والتبعى ما كان ايجابه لا بخطاب مستقل بل بتبع خطاب متعلق بامر آخر ، والغرض من هذا التقسيم ايضا انما هو الفرار عما لورد على القول بوجوب المقدمة بانه كيف ذلك مع انه كثيرا ما تكون المقدمة غير ملتفت اليها بل وكثيرا ما يكون الآمر قاطعا من باب الاتفاق بعدم مقدمية