الايجاب الصادر عن المولى بدوا بلا تبعية لايجاب آخر بخلاف الوجوب الغيرى فانه ايجاب ناشى عن ايجاب آخر ثم التزموا بان المقدمة واجبة بالايجاب الغيرى المسبوق بايجاب شىء آخر نفسى كوجوب الوضوء مثلا بالنسبة الى وجوب الصلاة (١) وفى هذا المقام (٢)
______________________________________________________
النفسى اما تعلق الطلب به لنفسه والواجب الغيرى ما تعلق الطلب به للوصلة الى غيره ، وحكى عن التقريرات ان الواجب الغيرى ما امر به المتوصل الى واجب آخر والنفسى ما لم يكن كذلك الخ وتبعه فى ذلك غيره قال فى الكفاية ج ١ ص ١٧١ وحيث كان طلت شىء وايجابه لا يكاد يكون بلا داع فان كان الداعى فيه هو التوصل به الى واجب لا يكاد التوصل بدونه اليه لتوقّفه عليه فالواجب غيرى وإلّا فهو نفسى سواء كان الداعى محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله او محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كاكثر الواجبات من العبادات والتوصليات الخ.
(١) قال صاحب الفصول ص ٨٤ لا نزاع فى عدم تعلق الخطاب الاصلى بها ـ اى بالمقدمة ـ بحيث يكون الخطاب بالشيء خطابا بامرين به وبمقدمته لظهور ان معنى افعل ليس إلّا طلب الفعل فقط دون ذلك مع طلب مقدماته ولا فى عدم كونها مطلوبة لنفسها ضرورة ان مطلوبية شيء لنفسه لا توجب مطلوبية ما يتوقف عليه لنفسه ايضا وانما النزاع فى وجوبها بالواجب الغيرى التبعى ـ وقال فى ص ٨٣ الحق ان الامر بالشيء مطلقا يقتضى ايجاب ما لا يتم بدونه من المقدمات الجائزة ـ وقال فى ص ٨٥ ثم اعلم ان مقدمة الواجب المطلق قد تنحصر فى المقدور كالطهارات بالنسبة الى المتمكن ـ وقال فى ص ٨٥ ان صريح العقل قاض بان اتصاف الامر المقدور بالرججان النفسى المانع من النقيض بالفعل يوجب اتصاف ما يتوقف عليه من مقدماته التى تقدم ذكرها بالرجحان له اعنى الرجحان الغيرى ـ وحيث ان رجحان الواجب رجحان مانع من النقيض فلا بد ان يكون رجحان مقدماته ايضا كذلك وذلك يستلزم وجوبها على القاعدة المذكورة وهو المطلوب الخ فما ذكره المحقق الماتن من الالتزام من ان الوجوب الغيرى معلول من الوجوب النفسى هو المستفاد من كلماتهم.
(٢) هاهنا اشكالين احدهما ما ذكره فى الكفاية ج ١ ص ١٧٢ فلا يتوجه عليه الاعتراض بان جل الواجبات لو لا الكل يلزم ان يكون من الواجبات الغيرية فان