.................................................................................................
______________________________________________________
الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى الخ ووجه وضوحها فى الاول انه لو لا التبعية فى الاطلاق بان يكون وجوب ذى المقدمة مطلقا ووجوبها مشروطا يلزم جواز تركها وهو فاسد كما تضمنته الحجة على الاطلاق واما التبعية فى الاشتراط بمعنى انه ان كان وجوب ذى المقدمة مشروطا كان وجوبها كذلك فالحجة لا تنهض عليها إلّا بملاحظة عدم صحة الاحتجاج بها على الوجوب ح ، قال استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٩٢ ولكن التحقيق عندنا على ما اخترناه من ان الحكم فى الواجب المشروط والمعلق فعلى وان الملازمة بين ذات الوجوبين لا طورهما لا بد ان نقول بان اطلاق المقدمة وتقييدها لا يكون تابعا لذيها فان السريان يكون فى الوجوب فقط فيمكن ان تكون مطلقة ويكون ذوها مشروطا ـ اى فى المقدمات المفوتة والمقدمات التى يعتبر وجودها من باب الاتفاق فيمكن ان يكون الوضوء مثلا واجبا مطلقا مع كون الصلاة مشروطة بالدلوك فطور الوجوب لا يسرى اليها ويكون الملازمة بين اصل الحكمين الخ ونعم ما قال هذا فى الاطلاق والاشتراط فلا يتبع المقدمة ذيها واماما افاده صاحب المعالم فقد اجاب عن المعالم المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٣٢ فيرد عليه اولا ان وجوب المقدمة كما عرفت تابع لوجوب ذيها اطلاقها واشتراطا فان اختار ان وجوب نفس الواجب ايضا مشروط بارادته فهو محال وان اختار أنه مطلق إلّا ان وجوب المقدمة مشروط بها فالتفكيك غير معقول كما عرفت ، وثانيا ان مرتبة الارادة هى مرتبة الاطاعة والامتثال لا مرتبة البعث والايجاب فكيف يعقل ان يكون وجوب المقدمة مشروطا بها الخ والمراد من المحالية ما ذكره المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٠٤ اذ لا يعقل اشتراط وجوب ذيها بارادته للزم انقلاب الايجاب الى الإباحة كك لا يعقل اشتراط ايجاب المقدمة بارادة ذيها لانه فرع اشتراط وجوب ذيها الخ لكن يرد على الأول ان الوجوب مطلق لكن متعلق الوجوب حصة خاصه من المقدمة وهو ما اذا اراد المكلف الاتيان بذيها فلا يخل ذلك بالمتابعة فى الاطلاق والاشتراط لو سلم اعتبارها ، وبذلك يجاب عن الثانى بترشح الوجوب على حصة خاصه لا على جميع الحصص فلا يكون ما هو فى الرتبة المتأخرة قيدا فى الوجوب اصلا ، واجاب عن المعالم المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٨٥ ان ارادة الاتيان بذى المقدمة ان كانت ماخوذة فى المقدمة بنحو شرط الوجوب فهو باطل من وجهين الأوّل ان وجوب