حوصات وصيحات عظيمة فمنهم ذهب الى انّ الواجب منها مطلق المقدمة ولو لم يوصل ولا قصد به التوصل الى ذيها ، (١) ومنهم ذهب الى انّ الواجب ما قصد به التوصل ولو لم يوصل ، (٢) ومنهم ذهب الى انّ الواجب خصوص الموصل منها و
______________________________________________________
المقدمة على القول بالملازمة تابع لوجوب ذيها فى الاطلاق والتقييد حيث ان وجوب المقدمة وجوب غيرى يترشح من وجوب ذى المقدمة فيستحيل تخلفه عنه ومن الواضح بالضرورة انه يستحيل تقيد وجوب ذى المقدمة بارادته لكونه من قبيل طلب الحاصل فيستحيل ان يكون وجوب المقدمة منوطا بارادته ، الثانى ان اشتراط وجوب المقدمة بارادة ذيها يستلزم تقييد وجوب المقدمة بارادتها لان ارادة ذى المقدمة يستحيل انفكاكها عن ارادة مقدمته فاناطة وجوب المقدمة بارادة ذيها ترجع فى الحقيقة الى تعليق وجوبها على تعلق ارادة المكلف بها وقد تقدم فى الوجه الاول استحالة ان يكون وجوب الواجب مشروطا بارادته ، هذا كله على تقدير ارجاع ارادة ذى المقدمة فى قول صاحب المعالم «قده» الى شرط الوجوب ، واما اذا كانت الارادة ماخوذة فيها بنحو شرط الواجب فان كان المراد منه اعتبار قصد التوصل كما ينسب الى الشيخ «قده» فسيجيء ما فيه ، وان كان المراد منه اعتبار الارادة فى المقدمة الواجبة من دون ان يرجع الى قصد التوصل فيرده عدم الملاك لهذا القيد على القول بالملازمة حيث ان ملاك القول بالملازمة هو التوقف ومن المعلوم ان ارادة ذى المقدمة لا دخل له فى ذلك هذا الخ واورد عليه استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٩٤ هو ان من الممكن ان لا تكون المقدمة تابعة لذيها اطلاقا وتقييدا فيمكن ان يكون وجوب الصلاة مطلقا ووجوب الوضوء مشروطا بارادة الصلاة فالاناطة تكون بين الارادتين لا الوجوبين حتى يلزم الاشكالان ـ نعم هذا من الممكن ولكن الاثبات يحتاج الى دليل اى اثبات اطلاق المقدمة مع كون ذيها مشروطا فلا اشكال على صاحب المعالم إلّا اثباتا لا ثبوتا.
(١) كما عليه صاحب الكفاية ج ١ ص ١٨٢ اولا يعتبر فى وقوعه كذلك شيء منهما ـ اى قصد التوصل والايصال ـ الظاهر عدم الاعتبار الخ على تسليم الملازمة وسيأتى مفصلا.
(٢) وهو المنسوب الى شيخ الاعظم الانصارى قال المحقق الماتن فى البدائع وربما يقال ان المقدمة الواجبة هى خصوص ما قصد بها التوصل الى ذى المقدمة كما