.................................................................................................
______________________________________________________
ينسب الى الشيخ الانصارى وتحقيق الحال فى ذلك يتوقف على بيان محتملات ما ينسب اليه ـ اى فى التقريرات ـ فنقول ان عبارات مقرر بحثه فى المقام مختلفه فظاهر بعضها اعتبار قصد التوصل فى وجوب المقدمة ـ اى قال فى التقريرات ص ٧٢ وهل يعتبر فى وقوعه على صفة الوجوب ان يكون الاتيان بالواجب الغيرى لاجل التوصل به الى الغير اولا وجهان اقواهما الاول ـ وظاهر بعضها الآخر اعتباره بنحو شرط الواجب فى خصوص المقدمات العبادية ـ اى فى خصوص المقدمات العبادية قال ص ٧١ ما حاصله ان الامتثال مما يتوقف على قصد عنوان الواجب وقصد عنوان الواجب هنا هو قصد عنوان المقدمية وقصد عنوان المقدمية مما لا يتحقق بدون قصد التوصل بها الى ذيها وحكى ايضا عنه بان الذى يظهر من كلماته فى نية الوضوء من كتاب الطهارة ان قصد التوصل شرط فى عبادية الواجب الغيرى قال «ره» فى كلام له فان الامتثال بالواجب الغيرى والاتيان به لاجل امر الشارع توصلا الى اباحة الصلاة مع عدم قصد التوصل به الى الغير بل لغرض آخر لا يعد اطاعة وموافقة لذلك الامر ولا يصلح ان يكون هذا الفعل اطاعة لذلك الامر الغيرى الخ ـ ويظهر من بعضها اعتباره بنحو شرط الواجب فى خصوص المقدمة المحرمة المنحصرة ـ اى قال ص ٧٣ نعم تظهره الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمى على حكمه السابق فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير فى وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول فى ملك الغير اذا كانت مقدمة لانقاذ غريق بل يقع واجبا سواء ترتب عليه الغير اولا وان قلنا باعتباره فى وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصد الانقاذ الغريق ـ كما ان ظاهر بعضها الآخر اعتباره بنحو شرط الواجب فى مطلق المقدمة ـ اى بملاحظة الاوامر العرفية المعمولة عند الموالى والعبيد قال ص ٧٢ فان الموالى اذا امروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن فحصل العبد الثمن لا لاجل اللحم لم يكن ممتثلا للامر الغيرى قطعا وان كان بعد ما بدا له الامتثال مجزيا ـ وعليه فينبغى البحث فى كل من هذه المحتملات الخ وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٣٤ ثم ان المقرر «قده» رتب على اعتبار قصد الامتثال فروعا يبعد كونها من المحقق العلامة الانصارى «قده» ص ٧٢ مطارح الانظار منها عدم صحة صلاة من كان مكلفا بالصلاة الى الجهات الاربع اذا لم يكن من قصده الصلاة الى جميعها ، ولا يخفى عدم ارتباطه بما نحن فيه اصلا فان محل الكلام