لو لم يقصد به التوصل (١) ، والتحقيق هو الاخير (٢) ثم الأول (٣) وأردأ الوجوه
______________________________________________________
فى المقام انما هو اعتبار قصد التوصل وعدمه فى المقدمة الوجودية للواجب واما المقدمة العلمية فاعتبار قصد الاتيان بتمام اطرافها فى صحة العبادة او عدمه اجنبى عن القول بوجوب المقدمة فضلا عن اعتبار قصد التوصل فيها ومنها ص ٧٢ عدم جواز الاتيان بالغايات المشروطة بالطهارة اذا لم يكن المتوضى قاصدا به لتلك الغايات بل اتى به لغاية اخرى لكنه «قده» اشكل على ذلك بان الوضوء ليس له إلّا ماهية واحدة فلو اتى به باى غاية مشروعة لترتب عليه الطهارة ويصح الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة فلا يكون لاعتبار قصد التوصل ثمرة فى هذا المقام اصلا نعم يتم ذلك فى باب الاغسال فانها ماهيات متعددة وان اشتركت جميعها فى اسم واحد اقول ان ما افاده فى باب الوضوء من كفاية قصد غاية واحدة فى صحة الاتيان بغيرها من الغايات متين جدا لكن عدم تعدية ذلك الى الاغسال من الغرائب فان الخلاف فى ان الاغسال هل هى متعددة ماهية او متحدة انما هو باعتبار اسبابها كالجنابة والحيض ونحوهما لا باعتبار غاياتها ـ اى الصوم والصلاة اذا لمس او المكث فى المساجد ونحوها المترتبة عليها اذ لم يحتمل احد فضلا عن القول به ان تكون الاغسال متعددة ماهية باعتبار غاياتها فهى من جهة الغايات لا فرق بينها وبين الوضوء والكلام فيه هو الكلام فيه فلا تغفل الخ.
(١) وعليه صاحب الفصول قال فى ص ٨٧ قد ذكرنا ان وجوب المقدمة غيرى وبيّنا ايضا انه يعتبر فى اتصاف الواجب الغيرى بالوجوب كونه بحيث يترتب عليه الغير الذى يجب له حتى انه لو انفك عنه كشف عن عدم وقوعه على الوجه الذى يجب فلا يتصف بالوجوب ـ لا بمعنى ان وجوبها مشروط بوجوده فيلزم الا يكون خطاب بالمقدمة اصلا على تقدير عدمه فان ذلك متضح الفساد كيف واطلاق وجوبها وعدمه عندنا تابع لاطلاق وجوبه وعدمه بل بمعنى ان وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى انها اذا وقعت مجرّدة عنه تجردت عن وصف الوجوب والمطلوبية لعدم وجوبها على الوجه المعتبر فالتوصل بها الى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب الخ واليه ذهب جماعة من المحققين «قده».
(٢) منهم المحقق الماتن «قده».
(٣) فان ابيت عن وجوب المقدمة الموصلة فلا بد من الالتزام بوجوب المقدمة