هو الوسط (١) وذلك (٢) لانّ (٣) ما هو تمام الموضوع للارادة الغيريّة ليس الّا ذات المقدمة (٤) ولذا يترشح الارادة من الاغراض الاصليّة الى ذوات الافعال فى كلّية
______________________________________________________
مطلقا وانه المتعين.
(١) واضعف الوجوه ما نسب الى الشيخ الاعظم الانصارى من قصد التوصل الى ذيها ثم قام فى بيان ضعفه وقد عرفت ان هناك احتمالات فى كلام الشيخ الاعظم الانصارى.
(٢) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٨٥ اما اشتراط الوجوب بقصد التوصل فيستحيل من حيث رجوعه الى اشتراط وجوب المقدمة بارادتها اذ لا يعقل قصد التوصل بها الى ذيها من دون تعلق ارادة المكلف بها وقد تقدم ان دخل ارادة الواجب فى وجوبه غير معقول ووجهه هو ان ظرف تعلق الوجوب بالشيء ظرف ثبوته وظرف تعلق الارادة به هو ظرف سقوط الوجوب وهو كما ترى متنافيان فكيف يعقل اعتبار احدهما فى تحقق الآخر ، واما دخله فى الواجب فى خصوص المقدمات العبادية فغاية تقريبه هو ان يقال ان المقدمة فى باب المقدمات العبادية هى خصوص الحصة العبادية منها ومن الواضح ان تحقق العبادية لا يكون إلّا بقصد القربة وحيث لا يمكن تحقق ذلك بقصد الامر الغيرى لاستلزامه الدور على ما تقدم ينحصر الامر فى قصد التوصل بالمقدمة فيتحقق ما هو الواجب وهو العبادة ، ويردّه ما تقدم من امكان تحقق عبادية المقدمة بقصد الامر الغيرى من دون لزوم محذور ، مضافا الى كفاية قصد المحبوبية النفسيّة فى ذلك فلا حاجة الى قصد التوصل اصلا الخ.
(٣) وقال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٣٣ اما عدم اعتبار قصد التوصل ودخله فى اتصافها بالوجوب فظاهر بلحاظ ان ملاك الحكم الغيرى انما كان ثابتا لذات المقدمة.
(٤) وحيثية القصد المزبور كانت اجنبية عن ذلك بالمرة ومن ذلك لو اتى بالمقدمة لا بقصد التوصل كان اتيانه ذلك محصلا لما هو غرض الامر بلا كلام وح فمع اجنبية القصد المزبور عن ذلك لا يكاد يترشح الواجب الغيرى ايضا الاعلى نفس ذات المقدمة وهو واضح هذا اذا اريد من دخل قصد التوصل فى الواجب دخل التقيد فى موضوع الوجوب الخ وبمثل ذلك اجاب فى الكفاية ج ١ ص ١٨٢ اما عدم اعتبار قصد التوصل فلاجل ان الوجوب لم يكن بحكم العقل الا لاجل المقدميّة والتوقف وعدم