الواجب فى باب المقدمة ما هو الموصل منها بحيث يكون هذا العنوان كعنوان نفس المقدمية من العناوين المشيرة الى ما هو واجب لا انه بنفس هذا العنوان كان واجبا واظن ان غرض صاحب الفصول ايضا ليس بازيد من ذلك وان لا يفى به بيانه (١) فتدبر.
______________________________________________________
هو تعلق الارادة الغيرية من المولى بمجموع ما سوى الارادة من المقدمات فى ظرف تحقق الارادة بنحو القضية الجبنية الخ ولعل التنافى ان شأن التكليف ان يكون داعيا الى تعلق الإرادة بالموضوع والارادة بمقدماته فلو كان التكليف متعلقا بها لدار ولزم تقدم الشيء على نفسه.
(١) وقال صاحب الفصول ص ٨٧ وايضا لا ياتى العقل ان يقول الامر الحكيم اريد الحج واريد المسير الذى يتوصل به الى فعل الحج له دون ما لا يتوصل به اليه وان كان من شانه ان بتوصل به اليه بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك ـ وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدمته على تقدير عدم التوصل بها اليه الخ فاجاب عنه فى الكفاية ج ١ ص ١٨٨ وقد انقدح منه ـ اى من العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة ـ انه ليس للامر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح وان دعوى ان الضرورة قاضية بجوازه مجازفة كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك فى الصورتين بلا تفاوت اصلا الخ والجواب عنه يظهر من التدبر فى نفس عبارة الفصول ص ٨٧ ان مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب والمطلوبية من حيث كونها مقدمة إلّا اذا ترتب عليها وجود ذى المقدمة لا بمعنى ان وجوبها مشروط بوجوده فيلزم ان لا يكون خطاب بالمقدمة اصلا على تقدير عدمه فان ذلك متضح الفساد كيف واطلاق وجوبها وعدمه عندنا تابع لاطلاق وجوبه وعدمه بل بمعنى ان وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى انها اذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب والمطلوبية لعدم وجوبها على الوجه المعتبر فالتوصل بها الى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ـ والذى يدل على ذلك ان وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور الخ ومن هنا اتضح فساد ما افاده فى الكفاية ج ١ ص ١٩١ ثم انه لا شهادة على الاعتبار فى صحة منع المولى من مقدماته بانحائها الا فيما اذا رتب عليه الواجب