.................................................................................................
______________________________________________________
بان المحتاج اليه فى مقام تطبيق عنوان الواجب على المقدمة انما هو العلم بترتب ذيها عليها خارجا فيكفى ح مجرد العلم بتحقق الواجب فيما بعد فى تطبيق الواجب على الماتى به وان لم يكن من قصده التوصل بالمقدمة الى ذيها ولا كان ايضا قاصدا ومريدا لذيها حال الاتيان بها بوجه اصلا كما لا يخفى الخ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٨٥ واما ترتب الواجب فلا يعقل ان يكون الغرض الداعى الى ايجابها والباعث على طلبها فانه ليس باثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها فى غالب الواجبات فان الواجب الا ما قل فى الشرعيات والعرفيات فعل اختيارى يختار المكلف تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدماته واخرى عدم اتيانه فكيف يكون اختيار اتيانه غرضا من ايجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تمامها فضلا عن كل واحدة منها نعم فيما كان الواجب من الافعال التسبيبية والتوليدية أي الاحراق والقتل ـ كان مترتبا لا محاله على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته ـ الى ان قال ـ نعم وان استحال صدور الممكن بلا علة إلّا ان مبادى اختيار الفعل الاختيارى ـ اى الارادة ـ من اجزاء علية وهى لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار وإلّا لتسلسل الخ فلا وجه لتخصيص الوجوب بالحصة الخاصة من المقدمة واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩١ قلت لا محيص عن الالتزام بان الغرض الموجب لالزام المولى بالمقدمة هو التوصل الى وجود ذى المقدمة فى الخارج بعد فرض ان الداعى الى وجوبها ليس محبوبتيها النفسية وذلك يقتضى ان يتوجه الوجوب الناشى عن ذلك الغرض الى مجموع المقدمات الدخيلة فى تحصيله حتى الارادة المتعلقة بذى المقدمة وتوهم ان الارادة غير اختيارية فى غير محله لما حققناه فى محله من انها اختيارية ومستندة الى صفة الاختيار والشاهد لذلك وقوعها فى حيّز الامر فى جميع الاوامر التعبدية لان المطلوب فيها هو الفعل الإرادي ولكن قد عرفت سابقا خروج الارادة عن دائرة الامر الغيرى للزوم التهافت فى لحاظ الامر إلّا انه لا مانع من توجه الوجوب الناشى عن ذلك الغرض الى بقية المقدمات بقيد ايصالها الى الواجب المتوقف على تعلق الارادة به لان الارادة من الممكنات وان لم تكن اختيارية على الفرض او غير قابلة للامر الغيرى لما ذكرنا واذا صح توجه الوجوب الى مجموع المقدمات ما سوى الارادة بنحو التقيد بالايصال يصح توجيهه اليها بنحو اخذ الايصال ظرف بالطريق الأولى ومحصل ذلك