ذات المقدمة فى حال الايصال لا بشرطه ولا لا بشرطه ولئن شئت تقول (١) ان
______________________________________________________
(١) والحاصل قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٤٣ لا محيص بمقتضى ما ذكرنا من المصير الى ان الواجب من المقدمات هو خصوص ما يلازم خارجا مع الايصال وترتب ذيها فى الخارج عليها فيكون حيثية الايصال على ذلك ح من قبيل العناوين المشيرة الى ما هو الواجب بانه عبارة عن الذات الخاصة التوأمة مع الايصال بنحو لا يكاد انفكاكها فى ظرف التطبيق على الخارج عن وجود ذيها ـ لا من جهة كونه قيدا له الخ وقال فى الكفاية ج ١ ص ١٩٠ وصريح الوجدان انما يقضى بان ما اريد لاجل غاية وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل فى حصولها ـ كالارادة ـ يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف وإلّا ـ اى لو كان وقوع المقدمة على صفة المطلوبية الغيرية منوطا بحصول ذى المقدمة ـ يلزم ان يكون وجودها ـ اى الغاية ـ من قيوده ـ اى قيود ما اريد وهو ذى الغاية ـ و ـ يكون ذى المقدمة ـ مقدمة لوقوعه ـ اى ما اريد ـ على نحو يكون الملازمة بين وجوبه ـ ما اريد ـ بذاك النحو ـ اى غيريا ـ ووجوبها ـ اى الغاية ـ وهو كما ترى الخ فان الغاية لا تكون من قيود ذى الغاية وإلّا لزم ان يكون الواجب النفسى مطلوبا غيريا بطلب المقدمة واجاب عنه المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٩٣ عن الثانى فهو ناشئ من تخيل انتزاع عنوان الموصلية من ترتب ذى المقدمة على المقدمة وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه منتزع من ذات المقدمة ـ وعن الأول ـ ان الغرض الداعى الى ايجاب المقدمة هو التوصل الى وجود ذى المقدمة بالوجدان وح فان التزمنا برجوع الجهات التعليلية فى امثال المقام الى الجهات التقييدية فلا مناص عن الالتزام بتقييد المقدمة بقيد الايصال وان لم نلتزم بذلك كما هو الصحيح فلا بد من جعل الايصال ظرفا لان غاية ما يحكم به العقل هو الملازمة بين الوجوب النفسى ووجوب المقدمة فى ظرف تحقق سائر المقدمات الخ وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٤٤ نعم قد يقال ح بعدم انفكاك هذا القول عن القول باعتبار قصد التوصل نظرا الى دعوى احتياج امتثال الامر الغيرى ح الى تطبيق عنوان الواجب على الماتى به واحتياج التطبيق المزبور الى قصد التوصل بالمقدمة الى ذيها او قصد ذيها من جهة انه بدون القصد المزبور لا يكاد تطبيق عنوان الواجب على الماتى به حتى يصح اتيانها بداعى امرها فمن ذلك لا يكاد انفكاك القول بوجوب المقدمة الموصلة عن القول باعتبار قصد التوصل ولكنه مدفوع اذ نقول