فعليته فى الواقع. وعمدة النكتة (١) فيه ان مؤثرية الوجوب فى الايجاد انما هو فى ظرف عدم وجوده واما بعد ما وجد فلا مجال لتأثيره ، لا يقال انه مع وجود الموضوع لا يبقى وجوب اصلا (٢) ، لانه يقال (٣) ان ذلك كذلك فى الواجبات المستقلة واما فى الضمنيات فقهرا يكون سقوط به توأما مع سقوط غيره وبعد فرض عدم سقوط الوجوب عن غيره يستحيل سقوط وجوبه غاية الامر حيث وجد موضوعه يسقط الوجوب عن التاثير وهذا معنى ما ذكرنا من التفكيك بين الفعليّة والفاعلية فى امثال هذا الاوامر فتدبر وح نتيجة ما ذكرنا ليس الّا وجوب
______________________________________________________
فيما تصورناه من الواجب المشروط وعليه فلا مجال للكشف عن وجوب المقدمة على الاطلاق بمحض سقوط الامر بها عن المحركية والفاعلية بإتيان ذى المقدمة الخ قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٤ ويظهر ذلك جليا بالتأمل فى اجزاء الواجب النفسى فان تحقق كل منها لا يوجب سقوط امره الضمنى وانما يسقط به تحريكه وبعثه لان الغرض من توجيه الوجوب الى المركب منه ومن غيره ارتباطى قائم بمجموع الاجزاء ولا يعقل سقوط الامر الناشئ من غرض قبل تحقق ذلك الغرض الخ.
(١) وبالجملة ان فعلية الوجوب مع فاعليته ومحركيته غير متلازمين فربما يكونان معا كما فى غالب الموارد وربما تكون الفعلية محققه كما فى الواجب المشروط على المختار والفاعلية والمحركية غير متحققة ومنها المقام فعند ما لم تكن المقدمة محققه فالفعلية والفاعلية موجودة وان كانت المقدمة محققه له الفعلية دون المحركية على النحو الذى تقدم.
(٢) وهذا لعله اشارة الى ما فى الكفاية ج ١ ص ١٨٦ ان الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة او بالعصيان والمخالفة او بارتفاع موضوع التكليف ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور غير الموافقة الخ.
(٣) واجاب عنه المحقق الماتن بما ملخصه ان ذلك يتم فى الواجبات المستقلة كدفن الميت والصلاة والصوم ونحوها واما الواجبات الضمنية يكون سقوط الوجوب الضمنى عن كل جزء او الضمنى الغيرى عن كل مقدمة يكون توأما مع سائر الاجزاء او المقدمات لا مطلقا ولا مقيدا به.