الاخير (١) مضافا بالنقض باجزاء الواجب والواجب المشروط بامر متاخر عنه (٢) ، ان (٣) فى امثال المقام (٤) يسقط الوجوب عن الفاعلية ولو فى فرض
______________________________________________________
الايصال وعن ترتب الواجب عليها فالواجب بما هو واجب وان لم يكن مقيدا بالايصال ولكنه لقصور فى حكمه عن الشمول لحال الانفكاك عن بقية المقدمات لا يكون مطلقا ايضا بنحو يشمل حال عدم الايصال الى ذيه الخ.
(١) ويراد منه صاحب الكفاية ج ١ ص ١٨٦ ولانه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى فى البين إلّا طلبه وايجابه كما اذا لم يكن هذه بمقدمة او كانت حاصلة من الاول قبل ايجابه مع ان الطلب لا يكاد يسقط الا بالموافقة او بالعصيان والمخالفة او بارتفاع موضوع التكليف كما فى سقوط الامر بالكفن او الدفن بسبب غرق الميت احيانا او حرقه ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذا الامور غير الموافقة الخ.
(٢) واجاب عنه المحقق الماتن اولا ـ واليك توضيحه قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٤٣ مضافا بالنقض باجزاء المركبات الارتباطية والمشروطات بالشرط المتاخر المعلوم فيها ايضا عدم وجوب الاتيان ثانيا بالجزء الماتى به من المركب ما دام على صلاحيته للانضمام ببقية الاجزاء مع معلومية عدم سقوط الامر عنه الا بعد لحوق الجزء الاخير من المركب بلحاظ توأمية الاوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء ثبوتا وسقوطا.
(٣) اى ثانيا.
(٤) ان عدم وجوب الاتيان بالجزء الماتى به هناك وبالمقدمة فى المقام انما هو من جهة سقوط الامر ح عن المحركية والفاعلية لا من جهة سقوطه بالمرة فحيث انه لم يكن قصور فى ظرف الماتى به اوجب اتيانه سقوط امره عن الفاعلية والمحركية نحو الاتيان ثانيا وثالثا ولكن الامر والتكليف لقصور فيه قد بقى على فعليته الى حين لحوق بقية الاجزاء فى المركبات وتحقق بقية المقدمات فى المقام ومن ذلك لو فرض خروج الماتى به عن القابلية بالمرة يجب الاتيان به ثانيا بنفس التكليف الاول وليس ذلك إلّا من جهة بقاء التكليف به بعد ذلك على فعليته وكون الساقط مع الاتيان هو مرتبة محركيته لا مرتبة فعليته ولا تنافى ايضا بين فعلية الامر والتكيف وعدم فاعليته حيث امكن التفكيك بينهما ومن ذلك ايضا فككنا نحن بين فعلية التكليف وفاعليته