.................................................................................................
______________________________________________________
ارادته استحبابا ففى كليهما تتعلق الارادة بالمقدمة غايته انه ان كانت ايجابية فايجابية وان كانت استحبابية فاستحبابية والوجدان اقوى شاهد عليه ، واما مقدمة الحرام والمكروه قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٤٠٢ فملخص الكلام فيها انها ان كانت بالاضافة الى ذيها توليدية ـ اى كالالقاء فى النار والاحتراق وقطع الاوداج وشق البطن المهلك ونحوهما فى القتل ـ فهى محكومة بحكم ذيها بالتبع سواء كانت امرا بسيطا ام مركبا من اجزاء متلازمة فى الوجود او جزء اخيرا من العلة المركبة من اجزاء غير متلازمة فى الوجود ، وان لم تكن توليدية ـ اى كالزنا والقمار وشرب الخمر ونحوهم ـ بحيث يكون المكلف بعد ايجادها مختارا فى ايجاد ذيها ففى كونها محكومة بحكم ذيها وعدمه اقوال احدها عدم الملازمة مطلقا كما اختاره صاحب الكفاية قده ثانيها تبعيتها لحكم ذيها فى خصوص مورد الايصال بنحو القضية الحينية كما هو المختار ثالثها التبعية فى خصوص موارد قصد التوصل بها الى الحرام او المكروه وقد استدل للقول الاول الخ وهو صاحب الكفاية فى ج ١ ص ٢٠٣ واما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة او الكراهة اذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام او المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله ـ اى كالزنا والقمار ونحوهما ـ فلا دخل له اصلا فى حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام او المكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما ، نعم ما لم يتمكن معه من الترك المطلوب لا محاله يكون مطلوب الترك ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة ـ اى كالقتل والالقاء فى حفيرة النار ونحوهما ـ فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل إلّا عن مقدمة لا محاله معها يوجد ـ ولا تكون معها الاختيار وهى العلة التامة ـ ضرورة ان الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فانه يقال نعم لا محاله يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم ان يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التى لا تكون بالاختيار وإلّا لتسلسل الخ ومن المعلوم ان ما لا يكون بالاختيار لا تتصف بالحرمة او الكراهة كسائر المقدمات ، واوضح ذلك المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١٨ فقال والسر فى الفرق بين المحبوبية والمبغوضية وسراية الاولى الى جميع المقدمات دون الثانية ان شيئا منهما فى حد ذاته لا يوجب