لو لكون ذلك باطلاقه حق المولى فهو مع التزامه تحريكه مع القرينة على ارادة غير لزومية لا يوجب الامتثال غير (١) خال عن المضادة (٢) اذ لازم كلامه الاخير عدم الملازمة بين التحريك ذاتا مع الوجوب وإلّا لا يجتمع التحريك مع القرينة على الخلاف ولازمه (٣) عدم كونه مطلقا حق المولى ومع عدم الملازمة الذاتية فمن اين يقتضى مجرد التحريك وجوب الطاعة وهل هو الا دعوى بلا برهان وقولا بلا اتقان ولا اظن صدور ذلك منه واظن ان بيان مقرره قاصر وإلّا مثل هذا البيان لا يصلح من ذى مسكة فلا بد وان يحصل مرامه من نفسه او من غير هذا المقرر (٤) وإلّا هذا المقدار لا يستاهل ردا.
______________________________________________________
العبد لا بد ان ينبعث عن بعث المولى إلّا ان يرد منه الترخيص بعد ما كان المولى قد اعمل ما كان من وظيفته واظهر وبعث وقال مولويا افعل وليس وظيفة المولى اكثر من ذلك وبعد اعمال المولى وظيفته تصل النوبة الى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى ولا نعنى بالوجوب سوى ذلك انتهى. وقد عرفت الجواب عنه اوّلا.
(١) بيان الاشكال الوارد عليه ثانيا هى المضادة قال فى الفوائد ، ص ١٣٧ ، وليس علة وجوده الا البعث فالبعث يقتضى الوجود لو خلى وطبعه ولم يقم دليل على ان البعث لم يكن للترغيب الذى هو معنى الاستحباب الخ فانه تحريك من المولى ولا يحكم العقل بلزوم الانبعاث ولا تكون الملازمة موجودة فانه لا تخلوا المضادة بين صدر كلامه وذيله.
(٢) بيان المضادة لان لازم كلام الاخير انه لا ملازمة ذاتا بين البعث والوجود فكيف بمجرد التحريك يلازم وجوب الامتثال عقلا كما فى الاستحباب وفى صدر كلامه قال اذا صدر بعث من المولى العقل يحكم بوجوب طاعته.
(٣) اى لازم كلامه الاخير عدم الملازمة الذاتية بين بعث المولى وتحريكه ووجوب الطاعة عقلا.
(٤) قد عرفت بيان كلا مقرريه. الجهة الخامسة بعد ما عرفت ظهور لفظ الامر وصيغته فى الوجوب وكذا الجملة الخبرية فنقول اما لفظ يجب ومشتقاته الموجود فى كثير من الروايات فنص فى اللزوم وهو الموضوع له إلّا ان يؤول بقرينة فيكون