الجمل (١) بدعوى ملخصه ان الصيغة بمحض صدوره عن المولى العقل يحكم بلزوم امتثاله إلّا ان يقوم قرينة على خلافه ، وافاد فى توضيح مرامه بان الوجوب بمعنى الثبوت وهو تكوينى وتشريعى وكل منهما ينقسم الى ما كان بالذات وبالغير وكل ما بالغير ايضا فى المقامين ينتهى الى ما بالذات وان وجوب الطاعة نفسى ووجوب غيره به الى ان افاد بعده اذا صدر بعث من المولى العقل يحكم بوجوب طاعته قضاء لحق المولوية فالوجوب انما هو من تبعات حكم العقل بالطاعة ومن لوازم صدور الصيغة من المولى او صدور الجمل منه انتهى كلامه اقول (٢) ان (٣) اراد ان مجرد تحريك المولى وبعثه ملازم ذاتا مع وجوب امتثاله و
______________________________________________________
غيرها يكون واجبا باعتبار انطباق عنوان الطاعة عليه فاذا صدر بعث من المولى ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية فلا محاله ينطبق عليه اطاعة المولى فيجب بحكم العقل قضاء لحق المولوية والعبودية فالوجوب انما هو بحكم العقل ومن لوازم صدور الصيغة من المولى لا من المداليل اللفظية انتهى.
(١) اى الجمل الخبرية قال المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ٩٦ ، وقد ذكرنا فى المقام الاول صحة استعمال الفعل الماضى والمضارع فى مقام الانشاء وطلب شيء بين المكلف وان المستعمل فيه من الجميع شيء واحد وهو النسبة التحققية والتلبسية وان الانشاء والاخبار من المداليل السياقية ومنه يظهر ان دلالتهما على الوجوب ايضا بحكم العقل ومن لوازم صدور الكلام من المولى ولا ربط له بالمداليل اللفظية اصلا.
(٢) وملخص جوابه اوّلا ان كلية الكبرى ممنوعة اذ لا ريب فى كون الطلب الاستحبابى موضوعا للاطاعة مع كونه غير واجب الامتثال عقلا وعليه لا تكون اطاعة المولى مطلقا واجبة عقلا بل بعضها واجب وهو ما كان فى متعلقها غرض لازم الاستيفاء ولا ملازمة بين البعث ووجوب الطاعة عقلا كما فى الاستحباب.
(٣) بيانه قال المحقق النائينى فى الفوائد ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ان الوجوب انما يكون حكما عقليا لا انه امر شرعى ينشئه الامر حتى يكون ذلك مفاد الصيغة ومدلولها اللفظى كما هو مقالة من يقول بوضعها لذلك ومعنى كون الوجوب حكما عقليا هو ان