بعض الاعاظم من المعاصرين (١) كلام فى وجه استفادة الوجوب من الصيغ و
______________________________________________________
من بين محتملات ما هو بصدده فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين ارادته اذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره انتهى. وملخص كلام المحقق العراقى قدسسره انه بناء على ما استظهر فى وجه دلالتها على الطلب انه لا فرق بين الطلب الالزامى وغيره بالنسبة اليها نفسها لصلوحها فى ذاتها لافادة كل منهما وذلك لان الانسان كما يكون بصدد افادة طلبه الالزامى يكون بصدد افادة طلبه غير الالزامى والجملة الخبرية فى حد ذاتها صالحة لافادة كل منهما اذا المتكلم كما يتسبب بايقاع النسبة الخبرية الى افادة طلب وقوعها الزاما كذلك يتسبب الى افادة طلب وقوعها ندبا نعم يمكن دعوى ظهور الجملة الخبرية فى الطلب الالزامى بضميمة مقدمات الحكمة اليها باحد التقريبين السابقين واما على الوجه الثانى المتقدم فالجملة الخبرية بملاحظته تكون ظاهرة فى الطلب الالزامى بل تكون دلالتها عليه آكد من غيرها لان الاخبار بوقوع الفعل اعتمادا على تحقق مقتضيه وهو طلب المخبر اياه يدل على ان ذلك الطلب طلب الزامى اذ هو المقتضى لوقوع الفعل المطلوب اقتضاء يكاد ان لا ينفك عنه مقتضاه وربما يشكل على مقدمات الحكمة بان المقدمات المعروفة لو جرت لا تثبت الانفس الطلب الذى هو القدر المشترك بين الفردين فان مادة الامر وضعت لنفس الجامع بلا خصوصيته فردية والاطلاق المفروض لو ثبت ببركة مقدماته لا تفيد الا كون ما وقع تحت البيان تمام المراد وقد فرضنا ان البيان بمقدار الوضع ولم يقع الوضع الا لنفس الجامع دون الخصوصية فمن اين يستفاد كون الوجوب هو المراد ـ ولكن فيه ان المقدمات لا تدل على الوضع وانما تدل على ما لا حاجة له الى المئونة وقد عرفت ان الاكمل هو لا مئونة له دون غيره.
(١) وهو المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ٩٥ ، قال فاعلم ان الصيغة متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله باقتضاء العبودية والمولوية ولا يصح الاعتذار عن الترك بمجرد احتمال كون المصلحة غير لزومية إلّا اذا كانت هناك قرينة متصلة او منفصلة على كونها غير لزومية وتوضيح ذلك ان الوجوب لغة بمعنى الثبوت وهو تارة يكون فى التكوين واخرى فى التشريع فكما ان فى التكوينيات يكون ثبوت شيء تارة بنفسه واخرى بغيره وما كان بالغير لا بد وان ينتهى الى ما بالذات فكذلك الثبوت فى عالم التشريع فما هو ثابت بنفسه نفس اطاعة المولى فانها واجبة بنفسها و