ولازمه (١) كون المنطوق منحصرا بالدلالة المطابقية والتضمنية لانها يكون مدلولها فى محل النطق لا غير والحال ان بنائهم على حصر المفهوم المصطلح بالبينات بالمعنى الاخص الذى كانت الملازمة بينهما بمثابة من الوضوح الموجب للانتقال من اللزوم (٢) الى اللازم فى عالم التصور بلا التفات الى الملازمة تفصيلا بل (٣) يختص المفهوم المصطلح ايضا بالقضايا ولا يشمل دلالة المفردات على لازمها ولو كانت بتلك المثابة
______________________________________________________
ـ الاعم فانه لا يكفى فيه ذلك بل لا بد فيه من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما واما اذا كان لزوم انفهام شيء لانفهام شىء آخر محتاجا الى ضم مقدمة عقلية خارجية فاللزوم لا يكون بينا اصلا وعليه فانفهام وجوب المقدمة من وجوب ذى المقدمة بما انه يحتاج الى حكم العقل بثبوت الملازمة يكون من قبيل اللزوم غير البين. ونعم ما قال الاستاد ولكن لا مشاحة فى الاصطلاح.
(١) اى ثانيا لازم هذا التعريف من كون المنطوق ما دل عليه فى محل النطق أن يختص بالمدلول المطابقى والتضمنى ويخرج المدلول الالتزامى غير البين والبين بالمعنى الاعم عن المنطوق مع انهما لا يدخلان فى المفهوم فان المفهوم على ما عليه المشهور هو البين بالمعنى الاخص لا غير.
(٢) لعل الصحيح الملزوم.
(٣) اى وثالثا ـ على ذلك يدخل فى التعريف المزبور باب الكنايات كالحاتم والجود ونحوه مما كان اللزوم فيه من البين بالمعنى الاخص ومع ذلك لا يكون من المفهوم المصطلح اى يشمل الدلالة الالتزامية فى المعانى الافرادية كذلك لفظ الشمس على الضياء مع ان المفهوم هى الدلالة الالتزامية فى المعانى التركيبية اذ المفهوم هى دلالة القضية الملفوظة على قضية اخرى غير ملفوظة.